وكيفية استقبالها
أمر عرفي لا مدخلية للشرع فيه ، والظاهر تحقق الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي
لا مدخلية لها في صدق كون الشخص مستقبلا وحالته استقبالا من غير فرق في ذلك بين
القريب والبعيد ، لكن في القواعد انه « لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته
» بل قيل إنه كذلك في نهاية الأحكام والتحرير والتذكرة والذكرى والبيان والموجز
وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد القواعد ، وفي كشف اللثام في شرح العبارة
المزبورة « ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت
صلاته لوجوب الاستقبال بجميع البدن ، قطع به هنا وفي التحرير والنهاية والتذكرة
وكذا الشهيد ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المراد في الآية كما في المجمع وروض
الجنان بالوجه الذات ، وبتولية الوجه تولية جميع البدن ، وتخصيص الوجه لمزيد
خصوصية له في الاستقبال واستتباعه سائر البدن ، ويؤيده قوله تعالى [١](
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها ) وقول الصادق عليهالسلام في خبر عبد الله ابن سنان [٢] : « وبيته الذي
جعله قياما للناس ، لا يقبل من أحد توجها إلى غيره » وقول حماد [٣] « انه عليهالسلام في بيان الصلاة :
استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة » وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء
بالاستقبال بالوجه » وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد ،
ضرورة كونه مورد خبر حماد بل وغيره من الأدلة المسطورة في البعيد ، وسمعت لفظ
الجهة في عبارة القواعد ، لكن في المحكي عن فوائد القواعد المراد بالجهة عين
الكعبة ، لأن الجهة انما تعتبر في البعيد ، ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها
دون بعض ، قيل : ويؤيده أنه صرح في التذكرة