responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 317

فالأولى رد الخبر إلى أهله كما أمرنا به.

ثم ان إطلاق المتن وغيره كصريح المدارك وكشف اللثام وغيرهما عدم الفرق بين وقت الاختصاص والاشتراك ، ولعله لإطلاق الأدلة ، ولأنها بالنية انكشف كونها ظهرا في وقت اختصاصه لا أنها عصر صارت من حين العدول ظهرا حتى يشكل بأن الركعات الأولى وقعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها ، فالعدول بها إلى الظهر غير مجد ، مع احتماله استنادا في ذلك إلى إطلاق الأدلة المزبورة الذي يكون الاستبعاد معه اجتهادا في مقابلة الدليل ، اللهم إلا أن يجعل ذلك سببا للشك في شمول الدليل له ، ومثله يجري فيمن صلى العصر قبل الوقت فدخل عليه وقت اختصاص الظهر قبل الفراغ ، ثم ذكر انه لم يكن قد صلى الظهر فعدل به إلى الظهر ، بل هو أقوى إشكالا من الصورة الأولى ، خصوصا مع تصريح بعضهم في تلك المسألة باشتراط الصحة بدخول الوقت وهو في الأثناء بما إذا لم يكن وقت اختصاص الظهر ، لكن لعل المراد هناك عدم صحتها بذلك عصرا ، وانه ليس من محل العدول ، لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى اختصاص العدول في نحوه لا فيما يشمل من شرع في العصر فظهر له فساد ما فعله من صلاة الظهر ، ضرورة كونه على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن ، اللهم إلا أن ينقح مناطا للمسألتين بالإجماع ، أو بدعوى ظهور النصوص في إرادة الأعم من الغافل عن الفعل أصلا أو فساده ، فإنهما معا لم يصليا صلاة صحيحة ، بل يصدق سلب اسم الصلاة عن الثاني بناء على وضع اسم العبادة للصحيح ، وبالجملة المدار على من دخل في العصر مثلا دخولا مشروعا ثم ظهر له بقاء شغل ذمته بالظهر ، فتأمل جيدا.

وكيف كان فـ ( ـان لم يذكر حتى فرغ ) من صلاته ، فان كان صلى في أول وقت الظهر أي المختص به أعاد بعد أن يصلي الظهر على الأشبه الأشهر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست