ثم ان إطلاق المتن
وغيره كصريح المدارك وكشف اللثام وغيرهما عدم الفرق بين وقت الاختصاص والاشتراك ،
ولعله لإطلاق الأدلة ، ولأنها بالنية انكشف كونها ظهرا في وقت اختصاصه لا أنها عصر
صارت من حين العدول ظهرا حتى يشكل بأن الركعات الأولى وقعت باطلة في الواقع
بوقوعها في غير وقتها ، فالعدول بها إلى الظهر غير مجد ، مع احتماله استنادا في
ذلك إلى إطلاق الأدلة المزبورة الذي يكون الاستبعاد معه اجتهادا في مقابلة الدليل
، اللهم إلا أن يجعل ذلك سببا للشك في شمول الدليل له ، ومثله يجري فيمن صلى العصر
قبل الوقت فدخل عليه وقت اختصاص الظهر قبل الفراغ ، ثم ذكر انه لم يكن قد صلى
الظهر فعدل به إلى الظهر ، بل هو أقوى إشكالا من الصورة الأولى ، خصوصا مع تصريح
بعضهم في تلك المسألة باشتراط الصحة بدخول الوقت وهو في الأثناء بما إذا لم يكن
وقت اختصاص الظهر ، لكن لعل المراد هناك عدم صحتها بذلك عصرا ، وانه ليس من محل
العدول ، لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى اختصاص العدول في نحوه لا
فيما يشمل من شرع في العصر فظهر له فساد ما فعله من صلاة الظهر ، ضرورة كونه على
خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتيقن ، اللهم إلا أن ينقح مناطا للمسألتين
بالإجماع ، أو بدعوى ظهور النصوص في إرادة الأعم من الغافل عن الفعل أصلا أو فساده
، فإنهما معا لم يصليا صلاة صحيحة ، بل يصدق سلب اسم الصلاة عن الثاني بناء على
وضع اسم العبادة للصحيح ، وبالجملة المدار على من دخل في العصر مثلا دخولا مشروعا
ثم ظهر له بقاء شغل ذمته بالظهر ، فتأمل جيدا.
وكيف كان فـ ( ـان
لم يذكر حتى فرغ ) من صلاته ، فان كان صلى في أول وقت الظهر أي المختص به أعاد بعد
أن يصلي الظهر على الأشبه الأشهر