responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 313

للعصر إذا أرادت فعلها في وقتها الفضيلي كما ذكرنا البحث فيه مفصلا ، بل منه ومما ذكرناه هناك أيضا من عدم جواز إيقاعهما بغسل واحد مع التفريق يشكل الاستحباب المزبور حينئذ وإن ذكره غير واحد من الأصحاب ، فلاحظ وتأمل.

ثم من المعلوم أن المصنف كالفاضل في القواعد لم يريدا حصر الاستثناء فيما ذكراه ، ضرورة ثبوته أيضا في غيره كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء الزوال ، بل قيل بوجوبه ، كتأخير من عليه القضاء على ما سيأتي في محله إن شاء الله ، والصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار ، أو كان له من ينتظره ، والطالب للإقبال في العبادة ، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذه عادة كما أومأنا إليه سابقا ، بل قد ذكرنا نوع تأمل فيه ، ومنتظر الجماعة لكن بشرط أن لا يصل بذلك حد الإضاعة ، وفي التنقيح والمتمكن من استيفاء الأفعال والمندوبات ، وبالجملة كل من تعذر عليه كمال الصلاة ويرجو حصوله يستحب له التأخير ، والمربية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقا ، وأنها تؤخر الظهرين كي يحصل لها بغسل واحد الفرائض الأربع ، ومدافع الأخبثين ، بل كل مانع إلى أن يرفعه ، والمرخص له بالدخول في الوقت بالظن للغيم إلى أن يحصل له العلم ، وربما أوجبه بعضهم كما سمعته سابقا ، والمسافر المستوفز ، وتأخير الظهر للأمر بالإبراد بها في صحيحي معاوية ابن وهب [١] وزرارة [٢] ودعوى الصدوق إرادة الإسراع والتعجيل منه من البريد غير ثابتة يشهد بخلافها اللغة والعرف ، وقرائن الأحوال والأقوال في الخبرين [٣].

نعم في كشف اللثام ان الفاضل احتمل في نهاية الأحكام ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لذلك رخصة ، فان احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل ، وفيه أن حمل الأمر على الندب أولى وإن استلزم التخصيص ، خصوصا بعد فتوى غير واحد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ و ٤ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست