للعصر إذا أرادت
فعلها في وقتها الفضيلي كما ذكرنا البحث فيه مفصلا ، بل منه ومما ذكرناه هناك أيضا
من عدم جواز إيقاعهما بغسل واحد مع التفريق يشكل الاستحباب المزبور حينئذ وإن ذكره
غير واحد من الأصحاب ، فلاحظ وتأمل.
ثم من المعلوم أن
المصنف كالفاضل في القواعد لم يريدا حصر الاستثناء فيما ذكراه ، ضرورة ثبوته أيضا
في غيره كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء الزوال ، بل قيل بوجوبه ، كتأخير من عليه
القضاء على ما سيأتي في محله إن شاء الله ، والصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار ،
أو كان له من ينتظره ، والطالب للإقبال في العبادة ، إلا أنه لا ينبغي أن يتخذه عادة
كما أومأنا إليه سابقا ، بل قد ذكرنا نوع تأمل فيه ، ومنتظر الجماعة لكن بشرط أن
لا يصل بذلك حد الإضاعة ، وفي التنقيح والمتمكن من استيفاء الأفعال والمندوبات ،
وبالجملة كل من تعذر عليه كمال الصلاة ويرجو حصوله يستحب له التأخير ، والمربية
للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقا ، وأنها تؤخر الظهرين كي يحصل لها بغسل واحد
الفرائض الأربع ، ومدافع الأخبثين ، بل كل مانع إلى أن يرفعه ، والمرخص له بالدخول
في الوقت بالظن للغيم إلى أن يحصل له العلم ، وربما أوجبه بعضهم كما سمعته سابقا ،
والمسافر المستوفز ، وتأخير الظهر للأمر بالإبراد بها في صحيحي معاوية ابن وهب [١] وزرارة [٢] ودعوى الصدوق
إرادة الإسراع والتعجيل منه من البريد غير ثابتة يشهد بخلافها اللغة والعرف ،
وقرائن الأحوال والأقوال في الخبرين [٣].
نعم في كشف اللثام
ان الفاضل احتمل في نهاية الأحكام ما يعطيه الوسيلة والجامع من كون التأخير لذلك
رخصة ، فان احتملها وصلى في أول الوقت كان أفضل ، وفيه أن حمل الأمر على الندب
أولى وإن استلزم التخصيص ، خصوصا بعد فتوى غير واحد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ و ٤ من كتاب الصلاة.