نعم لا يعتبر في
التفريق المثل كما سمعته وإن اعتبره الشهيدان والمحقق الثاني والفاضل المقداد
والعلامة الطباطبائي في منظومته ، بل ربما نسب للمصنف والعلامة حيث أنهما حملا على
الفضل والاستحباب بعض النصوص [١] المتضمنة إشارة جبرئيل عليهالسلام على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالأوقات مما هو دال على المطلوب ، بل نسب أيضا للمفيد
وأبي علي ، بل حكي شهرة المتأخرين عليه ، لكن الإنصاف أنه غير لازم وان شهدت له
بعض النصوص [٢] إلا أنه ينبغي حملها على إرادة بيان بعض صور التفريق لا
أنه هو لا غير.
وكيف كان يكون
للعصر حينئذ وقتان إجزائيان سابق ولاحق كالعشاء ، ولكن قد يدعى أفضلية أولهما على
الآخر ، لما فيه من المسارعة ، ولما تقدم في الأبحاث السابقة ، بل لعل لذلك تختلف
إجزاء الأول أيضا كغيره من أوقات الفضيلة والاجزاء ، خلافا لما عساه يظهر من
منظومة الطباطبائي فأطلق الفضل في الاجزائي المداني وقت الفضيلة ، وهو وإن كان لا
يخلو من وجه إلا أنه يمكن أن لا يريد ما يشمل ذلك ، والأمر سهل.
وإلا المستحاضة
الكبرى ، فإنها تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضلهما ، ثم تغتسل لتجمع به العصر
والعشاء كما تقدم البحث فيه في باب الحيض ، بل ذكرنا هناك أنه ربما قيل بوجوب ذلك
، لظاهر الأمر به في النصوص [٣] المحمول على إرادة الرخصة ، وإلا فلا ريب في جواز غسلها في
أول الوقت للظهر ، ثم غسل آخر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ و ٨ و ١٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ و ٣١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ الحديث ١ و ٤ و ٥.