ومفردة الوتر ،
ولا بأس به لظاهر النصوص [١] وشذ المرتضى في قصره ذلك على الفرائض فيما حكي عن محمدياته
، كظاهر خلاف الشيخ ، مع أن الموجود فيما حضرني من نسخته استحباب التوجه في
الفرائض ، وفي سبعة مواضع من النافلة ، بل ظاهره الإجماع فيها عليه ، وكيفية
التكبيرات والدعاء بينها معلوم في محله ، والظاهر أن دعاء التوجه الذي هو أحد
الثلاثة يكون بعد السبعة لا بينها ، وإن أوهمته بعض العبارات ، ولا بأس في قراءة « يا محسن قد أتاك
المسيء » بعد السادسة والخامسة ، بل في مصابيح الطباطبائي الظاهر أن محله بعد
الإقامة قبل التكبيرات ، والأمر سهل بعد الاكتفاء بنية القربة المطلقة ، ويجوز
الولاء في التكبيرات من غير دعاء ، والقطع على الوتر من الواحدة إلى السبع ، بل
وعلى الشفع مع الإتيان بالأدعية ولاء ، وبالأولين ولو مع التفريق وان لم يكمل
السبع ، بل وغير ذلك لكن مع نية القربة المطلقة ، وفي المصابيح أن فيه وجهين ،
ولعله يريد مع ملاحظة نية الخصوصية ، والله أعلم.
وأما يقرأ في صلاة
الليل فستعرف الكلام فيه عند تعرض المصنف له في بحث القراءة ، كما أنك تعرف البحث
في وقتها إن شاء الله كذلك ، بل والبحث في الوتر انه الثلاث أو الواحدة ، وفي
الفصل والوصل.
ثم انه قد يستفاد
من بعض النصوص كما عن الإسكافي التصريح به استحباب التفريق في صلاة الليل ، كما
كان يفرقها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ففي خبر معاوية بن وهب [٢] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول وذكر صلاة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : كان يأتي بطهور فيخمر عند رأسه ، ويوضع سواكه تحت
فراشه ، ثم ينام ما شاء الله ، فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء ، ثم تلا
الآيات من آل عمران
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.