النصوص [١] بل في بعضها [٢] هذا اللفظ بعينه
مع تبديل العشاء بالمغرب ، أو غير ذلك.
وإلا المتنفل فإن
الأفضل له أن يؤخر الظهر والعصر حتى يأتي بنافلتيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى
، بل هو المعلوم من سيرة السلف والخلف ، نعم ظاهر المتن اختصاص ذلك بالمتنفل دون
غيره ، فلا يستحب له التأخير عن أول الوقت أصلا ، وهو أحد الوجهين أو القولين
اللذين مر البحث فيهما سابقا في أول المواقيت ، كما أن ظاهره أيضا أن غاية التأخير
الإتيان بالنافلتين سواء زاد ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع أو نقص ، وإن كان
بقرينة ما تقدم منه سابقا ينبغي تنزيله وعلى مراعاة الأقدام ، أو يكون التحديد بها
فيما مضى لبيان أقصى الاذن في فعل النافلة ، وإلا فالمدار على الفراغ منها وإن لم
يبلغ الظل القدمين أو الأربعة ، أو لبيان أن النافلة غالبا لا يطول فعلها أزيد من
القدمين ، أو غير ذلك.
وبالجملة لا إشكال
في استحباب تأخير الظهر للمتنفل بمقدار النافلة أو إلى القدمين ، وأما العصر فالذي
يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمنته من انتظار الصلاة بعد الصلاة [٣] ومن إضافة الوقت
فيها إلى العصر [٤] وان لكل صلاة وقتين [٥] وان المواقيت خمس [٦] وتأخير المستحاضة [٧] والمسافر الظهر إلى وقت العصر [٨] وان
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ و ١٢ و ١٧ و ١٩ و ٢٢ و ٢٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ و ٢٠ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ و ١١ و ١٣ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الاستحاضة ـ الحديث ١.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.