responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 306

أولى ولو صار إلى ربع الليل اتفاقا كما في كشف اللثام ، بل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى ، وللنصوص [١] بل في‌ صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام النهي عن الصلاة قبل ذلك ولو إلى ثلث الليل قال : « لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » وإلا العشاء الآخرة أيضا مطلقا ، فإن الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر للنصوص [٣] السابقة أيضا التي قد ظن منها أنه أول وقتها ، وأنه لا يجوز فعلها قبله ، وفي بعضها [٤] « لو لا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل » وفي آخر [٥] « لو لا نوم الصبي وعيلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل » وربما يستفاد منهما استحباب التأخير إلى الثلث إلا أنه لم أجد أحدا أفتى به كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه ، ولعله لأن التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب ، قيل : ويؤيده ورود هذا المضمون إلى النصف مع ما في الصحيح [٦] أن ذلك هو التضييع ، لكن قد يشكل بفهم أهل العرف من مثل هذه العبارة الندب بعد أن يكون المعلق الوجوب ، لكن قد يمنع هنا ، كما أنه يمنع احتمال فهم الندب على تقدير أن يكون هو المعلق أيضا ، فتأمل جيدا ، وكيف كان فما في‌ خبر العمري [٧] عن صاحب الزمان (ع) « ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم » يراد منه المغرب قطعا تعريضا بأبي الخطاب وأصحابه كما يكشف عنه باقي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ و ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١ من كتاب الحج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة ،.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة ، وفيه « وغلبة » بدل « وعيلة ».

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست