أولى ولو صار إلى
ربع الليل اتفاقا كما في كشف اللثام ، بل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى ، وللنصوص
[١] بل في صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام النهي عن الصلاة قبل ذلك ولو إلى ثلث الليل قال : « لا
تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل » وإلا العشاء الآخرة أيضا مطلقا ،
فإن الأفضل تأخيرها حتى يسقط الشفق الأحمر للنصوص [٣] السابقة أيضا
التي قد ظن منها أنه أول وقتها ، وأنه لا يجوز فعلها قبله ، وفي بعضها [٤] « لو لا أن أشق
على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل » وفي آخر [٥] « لو لا نوم
الصبي وعيلة الضعيف لأخرت العتمة إلى ثلث الليل » وربما يستفاد منهما استحباب
التأخير إلى الثلث إلا أنه لم أجد أحدا أفتى به كما اعترف به العلامة الطباطبائي
في مصابيحه ، ولعله لأن التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب ، قيل :
ويؤيده ورود هذا المضمون إلى النصف مع ما في الصحيح [٦] أن ذلك هو
التضييع ، لكن قد يشكل بفهم أهل العرف من مثل هذه العبارة الندب بعد أن يكون
المعلق الوجوب ، لكن قد يمنع هنا ، كما أنه يمنع احتمال فهم الندب على تقدير أن
يكون هو المعلق أيضا ، فتأمل جيدا ، وكيف كان فما في خبر العمري [٧] عن صاحب الزمان (ع)
« ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم » يراد منه المغرب قطعا تعريضا
بأبي الخطاب وأصحابه كما يكشف عنه باقي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ و ٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب الحج.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر ـ الحديث ١ من كتاب الحج.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة ،.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة ، وفيه « وغلبة » بدل « وعيلة
».
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.