عمار [١] عن الصادق عليهالسلام « سألته عن الرجل
ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال
: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ، ولا يثبت له ، ولكن
يؤخرها فيقضيها بالليل » فهو من شواذ الأخبار وغرائبها المخالفة للكتاب والمستفيض
من السنة ، ولا غرو بعد أن كان راويه مثل عمار المعروف بنقل أمثال ذلك ، وربما حمل
على خصوص المسافر ، لاحتمال أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل ، لعدم تيسر
القضاء له غالبا في النهار إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا ، مضافا إلى كثرة
شواغل البال عن التوجه والإقبال ، والله أعلم بحقيقة الحال.
والظاهر اتحاد
كيفية القضاء في الفرائض والنوافل ، فيجهر فيما يجهر فيه منها ، ويخفت فيما يخفت
فيه منها ، بل لعل ذلك هو الموافق لمعنى القضاء ، عند التأمل ، ومن هنا حكي عن
الخلاف التصريح بالجهر بالليلية في النهار ، وبالإخفات بالنهارية في الليل ناقلا للخلاف
فيه عن بعض العامة ، مشعرا بعدم الخلاف فيه منا ، ولعله كذلك ، والله العالم.
المسألة السابعة
الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو
متواترا كالنصوص [٢] التي تقدم الإشارة إليها ، وإلى أنه ربما ظن منها الوجوب ،
مضافا إلى ما دل على المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب [٣] والسنة [٤] أيضا ، بل والعقل
في الجملة إلا المغرب والعشاء الآخرة لخصوص من أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى
المزدلفة بكسر اللام ، وهي المشعر الحرام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٣] سورة آل عمران ـ
الآية ١٢٧ وسورة المائدة ـ الآية ٥٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ و ١٢ من كتاب الصلاة.