responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 305

عمار [١] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ، ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » فهو من شواذ الأخبار وغرائبها المخالفة للكتاب والمستفيض من السنة ، ولا غرو بعد أن كان راويه مثل عمار المعروف بنقل أمثال ذلك ، وربما حمل على خصوص المسافر ، لاحتمال أن يكون الأفضل له التأخير إلى الليل ، لعدم تيسر القضاء له غالبا في النهار إلا على الراحلة أو الدابة أو ماشيا ، مضافا إلى كثرة شواغل البال عن التوجه والإقبال ، والله أعلم بحقيقة الحال.

والظاهر اتحاد كيفية القضاء في الفرائض والنوافل ، فيجهر فيما يجهر فيه منها ، ويخفت فيما يخفت فيه منها ، بل لعل ذلك هو الموافق لمعنى القضاء ، عند التأمل ، ومن هنا حكي عن الخلاف التصريح بالجهر بالليلية في النهار ، وبالإخفات بالنهارية في الليل ناقلا للخلاف فيه عن بعض العامة ، مشعرا بعدم الخلاف فيه منا ، ولعله كذلك ، والله العالم.

المسألة السابعة الأفضل في كل صلاة أن يؤتى بها في أول وقتها إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص [٢] التي تقدم الإشارة إليها ، وإلى أنه ربما ظن منها الوجوب ، مضافا إلى ما دل على المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب [٣] والسنة [٤] أيضا ، بل والعقل في الجملة إلا المغرب والعشاء الآخرة لخصوص من أفاض من عرفات ، فإن تأخيرهما إلى المزدلفة بكسر اللام ، وهي المشعر الحرام‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٤ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٣] سورة آل عمران ـ الآية ١٢٧ وسورة المائدة ـ الآية ٥٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٠ و ١٢ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست