والصلاة على الميت
وصلاة الإحرام والصلاة التي تفوت وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر
إلى الليل » أو صحيح ابن عمار [١] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت
وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت وصلاة الجنازة » وهما
بمعنى ، وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية والمصباح والوسيلة والجمل والعقود
والجامع عدا الأخير ، فزاد تحية المسجد ، وفي الفقيه على ما في صحيح زرارة [٢] « أربع صلوات
يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف
الفريضة ، وصلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ».
ويمكن إرادة ما
يعم الفرض والنفل من الفائتة في هذه الأخبار ، خصوصا الأول ، وخصوصا مع ملاحظة
باقي النصوص ، كمكاتبة محمد بن يحيى بن حبيب [٣] للرضا عليهالسلام « تكون علي الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة
شئت من ليل أو نهار » وخبر سليمان بن هارون [٤] عن الصادق عليهالسلام سأله « عن قضاء الصلاة بعد العصر فقال : إنما هي النوافل
فاقضها متى ما شئت » وغيرهما حتى صحيح ابن أبي يعفور [٥] وحسن الحسين بن
أبي العلاء [٦] المشتملين على الأمر بقضاء صلاة النهار في أي وقت شاء من
ليل أو نهار ، مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما ، بل يمكن دعوى ظهوره في
النفل خاصة ، فتأمل. فيتجه حينئذ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٣ من كتاب الصلاة.