ما دل على الكراهة
، وإطلاقه إطلاقا ظاهرا في عدم الفرق بين النوافل ، سيما المشتمل على التعليل
بالطلوع والغروب بين قرني شيطان ، وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود ، بل في
المحكي عن كتاب الاستخارات لابن طاوس انه روى أحمد بن محمد ابن يحيى [١] عن الصادق عليهالسلام في الاستخارة
بالرقاع « فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة فقم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل
الصلاة المفروضة ، أو صلهما بعد الفرض ما لم يكن الفجر أو العصر ، فأما الفجر
فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم صلهما ، وأما العصر فصلهما قبلها ثم
ادع الله بالخيرة » وهو ظاهر في عدم الفرق كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة
في الطواف ، فلاحظ.
ومن ذلك كله وغيره
قال في كشف اللثام تارة : إن الاقتصار على ما نص على جواز فعله في هذه الأوقات أو
نص فيه على التعميم حسن إلا أن يثبت الإجماع الذي في الناصريات ، وأخرى انه إن قيل
إن ذوات الأسباب ان كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحية لم تكره
وإلا كرهت كان متجها ، وقال في الحدائق : إن الاشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات
الأسباب وركعتي الطواف وصلاة الإحرام ، وكأنه لم يلتفت إلى ما ورد في صلاتي الغدير
[٢] والتحية [٣] لعدم نصه على شيء من الأوقات بالخصوص ، كالمحكي عن مجمع
البرهان ، قال : الظاهر إما عدم الكراهة مطلقا ، لعدم صحة الدليل الخاص ، أو
الكراهة مطلقا سوى الخمس المذكورة في الخبر أي خبر أبي بصير [٤] ونحوه « خمس
صلوات يصليهن في كل وقت : صلاة الكسوف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الاستخارة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام المساجد من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.