responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 292

سيما مع إمكان إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة ، فإنها منها ، لكونها النوافل النهارية قدمت على الجمعة ، وزيادة الأربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة » انتهى. وهو جيد لو أن نوافل الجمعة كلها وظيفتها الوقوع في وقت قيام الشمس في الوسط كي يحتاج إلى هذا الاعتذار ، أما إذا كان ما عدا الركعتين منها تقع في محل تكون الشمس فيه في محل العصر كما ستعرفه في محله فهو في غنية عن ذلك ، والأمر سهل.

وكيف كان فـ ( لا بأس بما له سبب كصلاة الزيارة والحاجة و ) قضاء النوافل المرتبة وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض أن عليه عامة المتأخرين ، بل ظاهر « عندنا » في المحكي عن الناصرية الإجماع عليه ، بل في المحكي عن الخلاف الإجماع صريحا عليه ، لكن فيما كره للفعل أي بعد الفجر والعصر ، وعن المنتهى تارة الإجماع على أنه يصلى صلاة الطواف المندوب في أوقات النهي ، وأخرى الإجماع على عدم كراهة قضاء الرواتب بعد العصر ، بل فيه أيضا ، وفي المحكي عن التحرير والسرائر وظاهرية الناصرية والتذكرة الإجماع على قضاء الفرائض ، بل لعله ظاهر كل من حكاه على ما يقتضي التضييق ، كما أن فيه نفي الخلاف بين علماء الإسلام في عدم كراهة صلاة الكسوف في الأوقات الخمسة ، وفيه وفي المحكي عن التذكرة إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة الأخر ، إلى غير ذلك ، بل لعله مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوع من الفرائض كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام ، وخبر عبد الرحمن [١] وغيره مما يدل على الكراهة في صلاة الجنازة وغيرها محمول على التقية أو غيرها لا الكراهة ، كأخبار المنع في البعض وإن حملناه في غيره عليها ، لوضوح الفرق بين المقامين بالشهرة وعدمها ، فلا بأس حينئذ في سائر الفرائض حتى المنذورة مثلا قبل حصول سبب الكراهة مع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست