سيما مع إمكان
إدراجها في النوافل الراتبة المستثناة ، فإنها منها ، لكونها النوافل النهارية
قدمت على الجمعة ، وزيادة الأربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة » انتهى. وهو
جيد لو أن نوافل الجمعة كلها وظيفتها الوقوع في وقت قيام الشمس في الوسط كي يحتاج
إلى هذا الاعتذار ، أما إذا كان ما عدا الركعتين منها تقع في محل تكون الشمس فيه
في محل العصر كما ستعرفه في محله فهو في غنية عن ذلك ، والأمر سهل.
وكيف كان فـ ( لا
بأس بما له سبب كصلاة الزيارة والحاجة و ) قضاء النوافل المرتبة وفاقا للمشهور
نقلا وتحصيلا ، بل في الرياض أن عليه عامة المتأخرين ، بل ظاهر « عندنا » في
المحكي عن الناصرية الإجماع عليه ، بل في المحكي عن الخلاف الإجماع صريحا عليه ،
لكن فيما كره للفعل أي بعد الفجر والعصر ، وعن المنتهى تارة الإجماع على أنه يصلى
صلاة الطواف المندوب في أوقات النهي ، وأخرى الإجماع على عدم كراهة قضاء الرواتب
بعد العصر ، بل فيه أيضا ، وفي المحكي عن التحرير والسرائر وظاهرية الناصرية
والتذكرة الإجماع على قضاء الفرائض ، بل لعله ظاهر كل من حكاه على ما يقتضي
التضييق ، كما أن فيه نفي الخلاف بين علماء الإسلام في عدم كراهة صلاة الكسوف في
الأوقات الخمسة ، وفيه وفي المحكي عن التذكرة إجماع علماء الإسلام على عدم كراهة
صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح ، وإجماعنا على عدم كراهتها في الأوقات الثلاثة
الأخر ، إلى غير ذلك ، بل لعله مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوع من الفرائض
كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام ، وخبر عبد الرحمن [١] وغيره مما يدل
على الكراهة في صلاة الجنازة وغيرها محمول على التقية أو غيرها لا الكراهة ،
كأخبار المنع في البعض وإن حملناه في غيره عليها ، لوضوح الفرق بين المقامين
بالشهرة وعدمها ، فلا بأس حينئذ في سائر الفرائض حتى المنذورة مثلا قبل حصول سبب
الكراهة مع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٥ من كتاب الطهارة.