غير فرق في ذلك
بين الفراغ والأثناء ، نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالا ، ولا ريب في ضعفه ،
والله أعلم.
المسألة ( الرابعة
) التي قد أشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب ، وهي أن الفرائض اليومية
مرتبة في القضاء السابقة فواتا فالسابقة فلو دخل في فريضة فذكر أن عليه سابقه عدل
بنيته ما دام العدول ممكنا ، وإلا استأنف المرتبة فلاحظ وتأمل جيدا.
المسألة ( الخامسة
يكره النوافل المبتدأة عند طلوع الشمس وعند غروبها ) كما هو المشهور بين الأساطين
من المتقدمين والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي كذلك في الغنية
والمحكي عن الخلاف وظاهر التذكرة ، بل في جامع المقاصد والمحكي عن المنتهى أنه
مذهب أهل العلم ، لصحيح ابن مسلم [١] عن الباقر عليهالسلام « يصلى على الجنازة في كل ساعة ، انها ليست بصلاة ذات ركوع
وسجود ، وانما يكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع
والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان » والمرسل [٢] المنجبر بما عرفت
الشاهد مع ذلك لصدق الصحيح السابق أيضا ، قال : « قال رجل لأبي عبد الله عليهالسلام : الحديث الذي
روي عن أبي جعفر عليهالسلام ان الشمس تطلع بين قرني شيطان قال : نعم إن إبليس لعنه
الله اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال
إبليس لشياطينه : إن بني آدم يصلون لي » وحديث المناهي [٣] المروي عن
المجالس وغيرها مسندا عن جعفر بن محمد عن آبائه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب صلاة الجنازة ـ الحديث ٢ من كتاب الطهارة.
[٢] فروع الكافي ج ١
ـ ص ٢٩٠ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.