responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 275

لمحبة الصادق عليه‌السلام قال في خبر الحسن العطار [١] : « لأن أصلي الظهر في وقت العصر أحب إلى من أن أصلي قبل أن تزول الشمس » ومخافة من‌ قوله عليه‌السلام في خبر أبي بصير [٢] : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق.

والأفضل التأخير حتى يعلما

وبالوجوب قال بعض العلماء

والله أعلم.

فإن انكشف له فساد الظن حتى بان أن صلاته تماما وقعت قبل دخول الوقت استأنف الصلاة إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا ، منها مضافا إلى ما سبق‌ صحيح زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في رجل صلى الغداة بليل غره من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل قال : يعيد صلاته » بناء على عدم الفرق بين انكشاف فساد الظن وبين الجهل المركب ، وعلى انه تبين له ذلك بحيث علم أن صلاته وقعت بليل ، وإلا فلا عبرة بالشك في مثل الوقت بعد الفراغ بل ولا الظن ، اللهم إلا أن يدعى أن خبر العدل فضلا عن شهادة العدلين كاف في ذلك مع فرض كون المخبر في الفرض عدلا ، وكيف كان فما نحن فيه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه ، لما عرفت مما يخص به قاعدة الاجزاء إن قلنا إن المقام من مواردها ، والظاهر وقوعها حينئذ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثنائها قبل الدخول في ركوع الثالثة لعدم نيتها نافلة ، بل افتتحت على أنها فريضة ، وعن الفاضل التصريح به ، فما في الذكرى ـ من احتمال صيرورتها نافلة لو كان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة ، بل ولو بعده أيضا بناء على صيرورتها أيضا كإعادة اليومية نفلا ، لعموم النهي عن الابطال ، ولايماء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست