ولقد أجاد في
الذكرى في قوله : « ونفي ذلك في التذكرة بالكلية محجوج بالخبرين » فما في المدارك
من أن ضعف سندها يمنع من التمسك بها في غير محله ، ول موثق سماعة [١] « سألته عن
الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم فقال : تجتهد رأيك
وتعمد القبلة جهدك » ولما يشعر به لفظ التوسعة في خبر إسماعيل بن جابر [٢] المروي عن تفسير النعماني
عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهماالسلام « إن الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها
دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلوات ليتبين لهم الوقت بظهورها ،
ويستيقنوا أنها قد زالت » والاكتفاء به في القبلة ، ولخبر إسماعيل بن رياح [٣] المتقدم سابقا ،
وموثق ابن بكير [٤] المروي في التهذيب ومستطرفات السرائر عن الصادق عليهالسلام أيضا قال : « قلت
: إني ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار ، فقال :
لا تعد ولا تعد » ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع ، لبعده في الفرض
في الغاية ، ومنه يظهر وجه دلالة
صحيح زرارة [٥] أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت
أعدت الصلاة ومضى صومك » الحديث. وخبر أبي الصباح الكناني [٦] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل صام ثم ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثم ان السحاب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك الحديث ٣ من كتاب الصوم.