responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 27

واحتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر كما اعترف به في الذكرى وان استبعده ، نعم خبر ابن أبي الضحاك السابق صريح في أن الواقعة بعد الثلاث سجدة الشكر ، إلا أنه ومع ذلك فتأخرها أولى ، هذا.

وقد يوهم ظاهر المتن كغيره من العبارات بل وبعض الأخبار [١] تعين الجلوس في الوتيرة ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك ، وفي جواز الجلوس ونحوه في مطلق النافلة عند تعرض المصنف له في البحث عن الصلوات المسنونة ، من أراده فليلاحظه هناك.

وكذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل ، بل قد يظهر منه أن صلاة الليل الثمان خاصة ، بل الغالب في الأخبار وكلام الأصحاب إطلاقها على الثمانية أو الأحد عشر ركعة غير ركعتي الفجر ، بل الأول هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف وكشف اللثام وشرح المفاتيح وظاهر الغنية وغيره ، فضلا عن الشهرة في التذكرة ، ونفي علم الخلاف في الذكرى ، وإن كان الظاهر أن ذلك منهم في مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك ، أو نقصانه مع ذكرهم بعد ذلك الشفع والوتر وركعتي الفجر ، فتأمل.

لكن على كل حال قيل قد تطلق صلاة الليل كما في الصحيح وغيره [٢] على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسماتين بالدساستين ، لقولهم عليهم‌السلام [٣] : « دس بهما في صلاة الليل دسا » والأمر سهل بعد معلومية استحباب الجميع ، وإن اختصت كثير من الأخبار المرغبة بصلاة الليل مثلا ، لكن قد سمعت فيما سبق الإجماع عن خلاف الشيخ على أن ركعتي الفجر أفضل من الوتر ، وهو المحكي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦ و ٧ و ٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦ و ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٦ و ٨ مع اختلاف في اللفظ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست