العلم بالحبس ،
وعلى كل حال لا ريب في أن الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار العلم وعدم الاكتفاء
بالشهادة فضلا عن الخبر ، والله أعلم.
وكيف كان فان فقد
طرق العلم بالوقت لغيم ونحوه اجتهد ، فان لم يحصل له ظن بل كان شاكا أخر حتى يعلم
أو يظن كما صرح به في البيان ، بل هو ظاهر الجميع أيضا ، ووجهه واضح وإن غلب على
ظنه دخول الوقت صلى ولا يجب عليه التأخير حتى يعلم ، للأصل والحرج وتعذر اليقين
والإجماع المحكي في التنقيح وغيره على قيام الظن مقام العلم عند التعذر ، ولقبح
التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في أول الوقت ، ولنصوص [١] الأذان السابقة ،
وللمرسل المشهور على ألسنة الفقهاء « المرء متعبد بظنه » ونصوص الديكة التي يظهر
من رواية الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها ، ففي حسن الفراء [٢] منها الذي هو
كالصحيح ، قال : « قال رجل من أصحابنا للصادق عليهالسلام : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف
هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها الديوك فقال : نعم ، قال : إذا
ارتفعت أصواتها وتجاوبت فقد زالت الشمس ، أو قال : فصله » ومرسل ابن المختار [٣] عنه عليهالسلام أيضا المروي في
الفقيه والكافي بلا إرسال « قلت له : إني رجل مؤذن ، فإذا كان يوم الغيم لم أعرف
الوقت فقال : إذا صاح الديك ثلاثة أصوات ولاء فقد زالت الشمس ودخل وقت الصلاة » وينبغي
القطع به إذا علم من عادة الديك ذلك ، بل في كشف اللثام إمكان استفادة العلم منه ،
كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتباره إذا علم من عادته الكذب بحيث لا يفيد ذلك منه
ظنا ، أما إذا لم يعلم شيء من الحالين فلا يبعد اعتباره لهذه النصوص.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.