لكونه معناه أو
لعدم انطباق الحكم المزبور في الخبر إلا عليه غير مجدية ، وكذا تردده فيها في أول
كلامه في التعويل على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار ، بل لم يستبعده بعد ذلك
، كما أنه جزم به في المعتبر ، لأن الغرض من شرعيته الاعلام ، ول قول الصادق عليهالسلام في الصحيح [١] : « صل الجمعة
بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت » وخبر محمد بن خالد القسري [٢] قال له أيضا : «
أخاف أن أصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، فقال : انما ذلك على المؤذنين » وقول علي
عليهالسلام في خبر الهاشمي [٣] : « المؤذن مؤتمن » كالنبوي [٤] « المؤذنون أمناء
» وإيماء النهي [٥] عن الاعتماد على أذان ابن أم مكتوم ، والأمر به على أذان
بلال ، وغير ذلك.
لكن الاعتماد
عليها ـ مع ما في سند بعضها ، وعدم اشتمال شيء منها على تمام ما ذكراه ، بل في
بعضها ما يخالفه ، ومعارضتها بخبر علي بن جعفر المتقدم وغيره من تلك الأدلة
المعتضدة بما سمعت من اتفاق الأصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا ، واحتمالها العذر
وحصول العلم به ، خصوصا إذا كان المراد منه الاطمئنان التام المسمى عند أهل العرف
بالعلم ، ومن الصلاة بسماعه التهيؤ لها بفعل الوضوء ونحوه مما يقطع الإنسان بدخول
الوقت بعد فعله ، ضرورة كون السبق إن كان فهو قليل جدا ، ولعل هذا هو المراد
بالإعلام المقصود من شرعية الأذان ، أو المراد التنبيه لذوي الأعذار أو لمراعاة
الوقت لغيرهم ـ مما لا يليق بالفقيه الماهر.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٢ و ٣ و ٤ من كتاب الصلاة.