أو تواترها
بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على
وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتها ، بل هو صريح بعضها ، خصوصا الوارد في الفجر
والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين [١] ، كالآية [٢] الذي هو بمعنى العلم ، بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم
القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك ، ولإشعار موثق سماعة [٣] الآتي به أيضا ،
ول خصوص خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه عليهماالسلام « في الرجل يسمع
الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع
قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع » إلى غير ذلك مما يعسر حصره.
فما عساه يستفاد
من إطلاق بعض نصوص [٥] الديكة والمؤذنين ، وخبر إسماعيل بن رياح [٦] من الاجتزاء به
مطلقا يجب تقييده بعدم التمكن ، لما سمعت وتسمع ، وإن تردد في الذخيرة في المسألة
لخبر ابن رياح [٧] عن الصادق عليهالسلام الذي لم يسق إطلاقه لذلك ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك
في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » بل مع التأمل لا ظهور
فيه أصلا ، ضرورة صدقه في صورة كفاية الظن ، فلعل المراد بيان حكمه ، نعم ربما كان
فيه إشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعا ، بل ربما يسلم إذا لم يكن صورة للظن معلومة
الجواز ، وإلا كانت هي المنساقة من مثل هذا الإطلاق ، فدعوى إرادة الظن حينئذ من
لفظة « ترى »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ من كتاب الصلاة.