responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 266

أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت وملاحظتها وكيفية معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر في إرادة العلم بصيرورتها ، بل هو صريح بعضها ، خصوصا الوارد في الفجر والزوال الناهي عن الصلاة قبل التبين [١] ، كالآية [٢] الذي هو بمعنى العلم ، بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة في ذلك ، ولإشعار موثق سماعة [٣] الآتي به أيضا ، ول‌ خصوص خبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه عليهما‌السلام « في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع قال : لا يجزيه حتى يعلم أنه طلع » إلى غير ذلك مما يعسر حصره.

فما عساه يستفاد من إطلاق بعض نصوص [٥] الديكة والمؤذنين ، وخبر إسماعيل بن رياح [٦] من الاجتزاء به مطلقا يجب تقييده بعدم التمكن ، لما سمعت وتسمع ، وإن تردد في الذخيرة في المسألة لخبر ابن رياح [٧] عن الصادق عليه‌السلام الذي لم يسق إطلاقه لذلك ، قال : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » بل مع التأمل لا ظهور فيه أصلا ، ضرورة صدقه في صورة كفاية الظن ، فلعل المراد بيان حكمه ، نعم ربما كان فيه إشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعا ، بل ربما يسلم إذا لم يكن صورة للظن معلومة الجواز ، وإلا كانت هي المنساقة من مثل هذا الإطلاق ، فدعوى إرادة الظن حينئذ من لفظة « ترى » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] سورة البقرة ـ الآية ١٨٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت ـ والباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٧] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست