responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 264

بل ولا ظهور ، كما أنه لا ظهور في الأمر بالاستيناف بمجرده من المصنف والفاضل وغيرهما بالقطع مع السعة ، بل ولا مع الضيق ، بل أقصاه بيان عدم الاجتزاء بفعله عن الإعادة مع التمكن ولو بإدراك ركعة مع الطهارة مثلا.

نعم قد يستفاد ذلك من قول المصنف وإن بقي من الوقت دون الركعة بنى على نافلته وجوبا على المحكي عن المبسوط ، لأنها الصلاة عنده ، أو على القول بحرمة قطع النافلة بناء على أنها نافلة وإن بلغ في أثنائها ، وندبا بناء على عدم الحرمة ، أو على التمرينية في وجه سمعته من جامع المقاصد وغيره فيما تقدم وعلى كل حال إلا على المحكي عن المبسوط لا يجدد نية الفرض حيث حصر البناء على النافلة الذي هو بمعنى عدم القطع فيما لو بقي دون الركعة ، ومقتضاه عدم البناء عليها إذا كان الباقي ركعة مثلا ، وهو عين ما ذكرناه من مسألة التعارض ، ويكون اختياره القطع حينئذ ترجيحا للأمر بالصلاة على النهي عن الإبطال ، أو لعدم حرمة قطع النافلة ، أو لأن ضيق الوقت يكشف عن وقوع النافلة في غير وقتها ، فيكون عدم انعقاد أصلا لا بطلانا فضلا عن الابطال ، كمن ظن سعة الوقت من المكلفين فشرع في نافلة ثم تبين له في أثنائها ضيق الوقت ، فإنه لا ريب في وجوب الشروع في الصلاة عليه ، كما أنه لا ريب في عدم كونها من موضع التعارض ، لكن قد يناقش في الأخير بوضوح الفرق بين المكلف المشتبه وبين من حدث تكليفه الذي لا اشتباه فيه ولا تبين خطأه.

ثم لا يعتبر في الاستيناف أزيد من إدراك الركعة إذا فرض إحرازه الطهارة كما عن التذكرة التصريح به هنا ، أو هي مع باقي الشرائط على القول الآخر ، ولا يجب عليه استيناف الطهارة بناء على المعنى المعروف من شرعية عباداته ، لارتفاع الحدث بالطهارة المندوبة عندنا كالواجبة ، نعم هو متجه بناء على التمرين ، لعدم تأثيرها حينئذ ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست