مما هو ظاهر في
المكلفين مراد منه الندب بالنسبة اليه ، وإلا كان مستعملا في الحقيقة والمجاز ، بل
المراد استحباب متعلقة بأمر آخر غيره ، فيكون اللذان تواردا على الصبي في الفرض
أمرين ندبيا وإيجابيا ، ومن المعلوم عدم إجزاء الأول عن الثاني ، بل لو كان حتميا
كان كذلك أيضا ، لأصالة تعدد المسبب بتعدد السبب ، خصوصا في مثل المقام الذي منشأ
التعدد فيه اختلاف موضوعين ، كل منهما تعلق به أمر ، وهما الصبي والبالغ ، فما
يحكى عن ظاهر المبسوط من الاجتزاء بالإتمام عن الاستيناف ضعيف جدا.
وأضعف منه احتجاجه
له في المختلف بأنها صلاة شرعية يجب إتمامها للآية ، وإذا وجب سقط الفرض بها ،
لاقتضاء الأمر الاجزاء ، وفيه أولا إمكان منع شرعيتها باعتبار كون المصحح لها
سابقا أنها نافلة وقد انقطع ذلك هنا ، ضرورة دوران نفليتها على الصبا ، فشرعيتها
حينئذ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيتها تنقطع بالبلوغ ، وإن احتمل المحقق الثاني وتبعه
غيره إتمامها على التمرينية أيضا عند عدم معارضة الصلاة لها ، نظرا إلى أن صورة
الصلاة كاف في صيانتها عن الابطال ، وإلى أنها افتتحت على حالة لم يتحقق الناقل
عنها كما هو الفرض ، فيستصحب ما كان ، وافتتاحها غير مندوبة لا ينافي إتمامها
مندوبة بعد أن كان المانع من ندبيتها قبل عدم التكليف ، وقد زال ببلوغه ، وصار
التمرين ممتنعا ، فإتمامها لا يكون إلا مستحبا ، وهو كما ترى ، وثانيا إمكان منع
عموم الآية للنافلة لما ستعرفه من النزاع فيه في محله ، وثالثا إمكان منع إنه
إبطال ، بل أقصاه كونه بطلانا ، ورابعا أن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء عن خصوص
الأمر بالإتمام لا أمر الصلاة ، وهما متغايران قطعا.
فالأولى الاستدلال
له بما أومأنا إليه سابقا من إمكان دعوى اتحاد المكلف به وان اختلفت صفته في
الوجوب والندب في الحالين ، وإن كان هو ممنوعا عليه كما عرفت ، وبالحمل على من بلغ
في الحج قبل الموقف وإن كان هو قياسا على المنصوص ، مع الفارق