ولو أدرك قبل
الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته تلك لا غير لاستحالة التكليف
بهما معا في وقت لا يسعهما ، ولأن المختار عندنا اختصاص الوقت من الأخير في
الأخيرة ، فلو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصة في الحضر أو ركعتين في السفر
وجبت العصر خاصة عندنا ، وهو مع وضوحه منصوص [١] وللشافعي فيما حكي عنه قول بوجوبهما إذا أدرك ركعة من
العصر ، وآخر إذا أدرك ركعة وتكبيرة ، وآخر إذا أدرك الطهارة وركعة ، والكل باطل
عندنا وإن كان ربما توهم بعض النصوص [٢] وجوبهما بإدراك شيء من اليوم ، وحملت على إدراك وقتهما ،
وكان إطلاق المصنف إحداهما ظاهر في القول بالاشتراك ، بناء على مشروعية التخيير له
بين الفرضين على هذا التقدير ، إلا أن يريد إحداهما المعينة ، لكن هي الأولى على
الاشتراك كما جزم به في المدارك لسبقها ، وتوقف صحة الثانية عليها عند التذكر ،
والثانية على الاختصاص ، فالإطلاق حينئذ يتأتى على المذهبين.
وإن أدرك الطهارة
وخمس ركعات قبل المغرب لزمته الفريضتان لعموم [٣] « من أدرك » وغيره
مما مر في باب الحيض ، لكن مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر ، أو مقدار ما
عدا الأولى للعصر وإن زاحمها الظهر فيها وجهان كما في القواعد وغيرها من الخلاف
السابق ، إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر ، وعلى
الآخرين للعصر ، قيل : وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء ، فعلى الأول يجبان معا لو
أدرك أربع ركعات من الانتصاف كما عن بعض العامة التصريح به ، مخرجا له على أنه إذا
أدرك خمسا من الظهرين مثلا تكون الأربع للظهر لسبقها ، ووجوب تقديمها عند الجمع ،
ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم يجب الظهر ، ولو أدرك أربعة معها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٦ من كتاب الطهارة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٧ من كتاب الطهارة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.