responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 258

الركعة ، وأن أخبار القضاء [١] لا تشمله ، بل ولا صالحة لتناوله بالخصوص ، كما يشهد له القطع حتى من الخصم بعدم جريان جميع أحكام القضاء عدا النية عليه أو أكثرها ، بخلاف ما لو أدرك أقل من ركعة فإنها جميعها من الترتيب على الفائتة السابقة وغيره جارية عليها ، إذ لا خلاف عندنا كما في كشف اللثام في كونها حينئذ قضاء.

خلافا للمحكي عن المرتضى فقضاء ، لأن خروج الجزء يوجب خروج المجموع ، ولأن الركعة المدركة وقعت في وقت الركعة الثانية عند التحليل ، ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام ، بل بها يصدق الفوات أيضا ، وللمحكي عن غيره فركبها منهما ، نظرا إلى كونها كذلك في الواقع ، فهو مقتضى العدل فيها ، فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية ، أو يكتفي بالتوزيع في ابتداء النية ، وهما معا ضعيفان ، لما عرفت من ظهور الأدلة في أن دخول هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس ، والأولى والثانية وقعتا في الوقت وما هو بمنزلته شرعا ، فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة لا ما يشمل ما كان بمنزلته ، وإلا كان كاذبا ، ومن ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور ، بل يمكن دعوى عدم مشروعية مثله ، ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية وإما أدائية ، لكن يسهل الخطب في ذلك عدم فائدة معتد بها عدا الالتزام بيمين ونحوه معلقا على الأداء والقضاء ، إذ التعرض في النية لأحد الأمرين غير واجب عندنا ، وترتب الفائتة السابقة عليها كما في كشف اللثام والذكرى وحواشي الشهيد الثاني على القواعد مقطوع بعدمه وإن قلنا إنها قضاء ، للإجماع كما في المدارك على تقديم المدرك من وقتها ركعة عليها على كل حال.

وحينئذ فـ ( لو أهمل ) ولم يفعل مع الإدراك المذكور ولم يطرأ في الوقت المسقط من الجنون أو الحيض قضى واجبا على الأقوال الثلاثة ، ووجهه واضح ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست