الركعة ، وأن
أخبار القضاء [١] لا تشمله ، بل ولا صالحة لتناوله بالخصوص ، كما يشهد له
القطع حتى من الخصم بعدم جريان جميع أحكام القضاء عدا النية عليه أو أكثرها ،
بخلاف ما لو أدرك أقل من ركعة فإنها جميعها من الترتيب على الفائتة السابقة وغيره
جارية عليها ، إذ لا خلاف عندنا كما في كشف اللثام في كونها حينئذ قضاء.
خلافا للمحكي عن
المرتضى فقضاء ، لأن خروج الجزء يوجب خروج المجموع ، ولأن الركعة المدركة وقعت في
وقت الركعة الثانية عند التحليل ، ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام ، بل
بها يصدق الفوات أيضا ، وللمحكي عن غيره فركبها منهما ، نظرا إلى كونها كذلك في
الواقع ، فهو مقتضى العدل فيها ، فيجدد النية حينئذ في الركعة الثانية ، أو يكتفي
بالتوزيع في ابتداء النية ، وهما معا ضعيفان ، لما عرفت من ظهور الأدلة في أن دخول
هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس ، والأولى والثانية وقعتا في الوقت وما هو
بمنزلته شرعا ، فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة لا ما يشمل
ما كان بمنزلته ، وإلا كان كاذبا ، ومن ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور ، بل يمكن
دعوى عدم مشروعية مثله ، ضرورة كون المستفاد من الأدلة إما قضائية وإما أدائية ،
لكن يسهل الخطب في ذلك عدم فائدة معتد بها عدا الالتزام بيمين ونحوه معلقا على
الأداء والقضاء ، إذ التعرض في النية لأحد الأمرين غير واجب عندنا ، وترتب الفائتة
السابقة عليها كما في كشف اللثام والذكرى وحواشي الشهيد الثاني على القواعد مقطوع
بعدمه وإن قلنا إنها قضاء ، للإجماع كما في المدارك على تقديم المدرك من وقتها
ركعة عليها على كل حال.
وحينئذ فـ ( لو
أهمل ) ولم يفعل مع الإدراك المذكور ولم يطرأ في الوقت المسقط من الجنون أو الحيض
قضى واجبا على الأقوال الثلاثة ، ووجهه واضح ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب قضاء الصلوات من كتاب الصلاة.