ولم يذكره في
كتابي الأخبار ، بل ويعلم الحال أيضا في خبر يعقوب بن شعيب ، ولا ينافيهما وقوع
ذلك من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ضرورة اختلاف ذلك باختلاف المرجحات ، فتارة يرجح مثلا
المبادرة ، وأخرى التطوع لمكان انتظار الجماعة مثلا ، أو غيرها من المرجحات الأخر
، وعلى هذا يمكن التوقف في الكراهة هنا فضلا عن أصل الجواز ، وإن ذكرها غير واحد
من الأصحاب حملا لهذا النهي والنفي عليها ، إلا أنه يمكن استفادة عدمها من صحيح
زرارة المشتمل على قصة الحكم بن عتيبة ، ضرورة ظهور كلام الامام عليهالسلام بل صراحته في عدم
اندراج حكم الفائتة في الحاضرة ، والفرض أن حكمها الكراهة على المختار ، فليس إلا
نفيها هنا ، كي يتجه الفرق بينهما ، إذ احتمال الشدة والضعف في غاية البعد ،
والأمر سهل ، خصوصا في مثل هذه الكراهة المتعلقة بالعبادة ، هذا.
وينبغي القطع
بانتفائها فضلا عن الحرمة في التطوع لمن كان عليه قضاء للغير بإجارة ، لانصراف
الأدلة عدا المرسل الذي لم يجسر على الفتوى بمجرده إلى غيره ، خصوصا بعد ما عرفت
من شدة المبالغة في أمر التطوع والحث عليه ، على أن مقتضاه ذلك أيضا في كل من اشتغلت
ذمته بصلاة بنذر أو أمر سيد أو والد أو إجارة على عمل اشترطت صحته بها ، أو تعارف
دخولها فيه ، أو غير ذلك ، وهو في غاية الإشكال ، خصوصا إذا أريد من الصلاة
المنفية ما يشمل الرواتب في مواقيتها ، اقتصارا فيها على مزاحمتها لخصوص فرائضها
دون غيرها ، والاعتماد في جميع ذلك على عموم مثل هذا المرسل كما ترى ، بل هو أشبه
شيء بدعوى جريان جميع ما ذكرناه من البحث في غير الصلاة من التطوعات مما هو معلوم
خلافه ، اعتمادا على نفيه الشامل لجميع الأفراد في وقت الفريضة.
نعم لا ينبغي
الفرق في الحكم المزبور كراهة أو تحريما بين ذوات الأسباب وغيرها كما صرح به في
الروضة ، ولا بين الرواتب وغيرها كما صرح به في غيرها إلا