فمن العجيب بعد
ذلك كله المبالغة في الإنكار من فاضل الرياض لهذا القول ، فتارة بدعوى الإجماع
الممنوع أشد المنع عليه على خلافه ، مع أنه لم يدعه أحد قبله ، نعم ظاهر المعتبر
نسبته إلى علمائنا مشعرا به ، مع أن الظاهر عدم إرادته منه ذلك ، بل مقصوده ذكر
الشيخين وابني حمزة وإدريس إياه ، كما حكى عنهم غيره ذلك أيضا ، وزاد نسبته له
وللفاضل في أكثر كتبه ، ومن المعلوم عدم بلوغ ذلك حد الشهرة فضلا عن الإجماع كما
هو واضح ، وأخرى بحمل نصوصه على التقية مستنبطا لها من صحيحي المقايسة [١] وموثق ابن مسلم [٢] المتقدمة التي هي
في غاية البعد بالنسبة إلى أخبارهم كما اعترف هو بذلك في ركعتي الفجر ، وأنها لا
ترتكب إلا عند الضرورات ، مع إمكان دعوى قرائن هنا تنفيها أيضا ، وأنهم عليهمالسلام لم يستعملوا
التقية كما أومأ إليه موثق ابن مسلم المزبور ، إما لظهور القياس الذي يمكن أن يفحم
به الخصم أو لغيره ، على أنه يمكن كون مذهبهم في ذلك الجواز من غير كراهة ، وأنه
لا فرق بينهما في وقت الفريضة وعدمها ، فتأبى حينئذ الحمل عليها ، ضرورة صراحة
بعضها وظهور آخر بخلافه ، وثالثة بدعوى القصور في أسانيد البعض الذي هو غير قادح
مع التعاضد المزبور وكفاية البعض الآخر ، ورابعة بدعوى عدم مقاومتها لأدلة المنع
من وجوه كالشهرة ونحوها ، وقد عرفت أنها أولى منها بعدم المقاومة من وجوه لا تخفى
عليك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا أو بعضه ، لا أقل من اقتضاء العمل بتلك طرح هذه
أو كالطرح بخلاف العكس ، فإن الكراهة مجاز شائع.
كما أنه لا يخفى
عليك أولوية جواز التطوع لمن عليه فائتة بناء على المواسعة من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة والمستدرك ـ الباب ٤٦ ـ من
أبواب المواقيت ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.