responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 241

كان الأحوط فعلهما بعيد الفجر ، وأحوط منه قبل الفجر ، والله أعلم.

ويجوز أن يقضى الفرائض الخمس في كل وقت ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة نصا وإجماعا وكذا يصلى بقية الصلوات المفروضات لوجود المقتضي وارتفاع المانع وتصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة وكذا قضاؤها بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة وعمومها ، أما إذا دخل فالأقوى في النظر جوازه أيضا وفاقا للشهيد والمحقق الثاني والكاشاني والخراساني وظاهر القاضي فيما حكي عنه والمدارك وربما مال إليه في كشف اللثام ، بل لعله مذهب الكليني وغيره ممن روى أخبار الجواز ، بل في الدروس أنه الأشهر ، بل عن التذكرة نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهية التنفل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهما ، ولعله من التطوع وقت الفريضة ، بل قيل إنه قد يفهم ذلك من إجماع الخلاف هناك وشهرة المنتهى القريبة من الإجماع ، وستسمعه إن شاء الله ، للأصل وإطلاق الأمر بها [١] وعمومات [٢] قضاء الرواتب منها متى شاء التي اعترف في الرياض بتكثرها كثرة قريبة من التواتر ، وأن فيها الصحاح وغيرها ، ولإشعار التعريض [٣] بين النفل والإتمام في صلاة الاحتياط ، بل قد تتمحض للأول كما إذا ظهر التمام في أثنائها ، ولكثير من النصوص المتفرقة في الأبواب وكتب الأدعية في خصوص بعض نوافل في أوقات الفرائض ، مثل الصلوات الواردة [٤] بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة ، وبين المغرب والعشاء مطلقا كالغفيلة [٥] وغيرها مما عرفت ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ الحديث ٣ و ٢ من كتاب الصلاة.

[٤] مصباح المتهجد ـ ص ٢٦٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست