بذلك ، فضلا عن
الامارات الأخر من الحشو والدس والأمر بإعادتهما واعتبار بعدية صلاة الليل فيهما ونحو
ذلك.
فظهر لك حينئذ ان
ما يحكى عن كافة المتأخرين إلا النادر ـ بل قيل إنه المشهور بين الأصحاب من عدم
توقيتهما بذلك ، وأنهما بعد صلاة الليل ، بل عن ظاهر السرائر في موضعين والمعتبر
والمنتهى وظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، وإن كان في النقل عن المعتبر خلل
، بل لعل غيره مثله لهذه النصوص وشبهها ردا على المحكي عن المرتضى وسلار والشيخ في
المبسوط من توقيتهما بذلك ـ في غير محله ، إلا أن يكون هؤلاء الثلاثة وأتباعهم
منعوا من التقديم ولو رخصة ، أو يكون المتأخرون أثبتوا ذلك توقيتا ، وليس شيء
منهما ثابتا ، بل لعل الثابت خلافه في البعض ، إذ المحكي في المدارك وغيرها عن
الشيخ منهم وجماعة استحباب إعادتهما لو صلاهما قبل الفجر الأول ، وهو صريح في جواز
فعلهما قبله ، ومنه تعرف أن في تحرير جماعة هنا للنزاع بين الأصحاب خللا واضحا ،
بل ربما يمكن دعوى لفظية النزاع بناء على ما ذكرنا ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
وكيف كان فـ (
يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة ثم تصير الفريضة أولى ) خلافا للإسكافي والشيخ في
كتابي الأخبار كما قيل ، فمنعا من وقوعهما بعد الفجر ، ولعله لخبر أبي بصير السابق
[١] والأمر بهما قبل الفجر في النصوص [٢] المستفيضة على وجه ظاهر في المنع منهما بعده ، خصوصا صحيح زرارة منها [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام الذي أفتى الشيعة
فيما نحن فيه بمر الحق دون التقية ، قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
بعد الفجر فقال : قبل الفجر ، انهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ،
أتريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.