بها ، لكن لعل
مراده بقوله : « ونوافلها » لما عدا صلاة الليل منها.
ثم لا ريب في تأكد
هذه النوافل من بين الصلوات حتى ورد [١] في بعضها كصلاة الليل والوتر انها واجبة ، وقال سعد بن أبي
عمرو الجلاب [٢] للصادق عليهالسلام : « ركعتا الفجر
تفوتني أفأصليهما؟ قال : نعم ، قلت : لم أفريضة؟ قال : فقال : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سنهما ، فما سن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو فرض » إلى غير ذلك مما يراد منه تأكد الاستحباب.
وأما تفاوت الفضل
بينها فعن ابن بابويه « ان ركعتي الفجر أفضلها ، ثم ركعة الوتر ، ثم ركعتا الزوال
، ثم نافلة المغرب ، ثم تمام صلاة الليل ، ثم تمام نوافل النهار » ولم نقف له على
دليل في هذا الترتيب ، وعن ابن أبي عقيل « ان الصلاة التي تكون بالليل أوكد
النوافل لا رخصة في تركها في سفر ولا حضر » وعن الخلاف « ان ركعتي الفجر أفضل من
الوتر بإجماعنا » والأولى ترك البحث عن ذلك ، إذ النصوص في فضل كل منها وافية ،
ولكل خصوصية لا تدرك بغيرها كما لا يخفى على من لاحظ ما ورد في كل منها ، خصوصا
نافلة الزوال التي هي صلاة الأوابين [٣] ونافلة المغرب التي لا ينبغي أن يتركها الإنسان ولو طلبته
الخيل [٤] وصلاة الليل التي ورد فيها ما ورد حتى أوصى بها النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا ثلاثا [٥] كالزوال [٦] بل قيل : إن
الأخبار في
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ١٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤ لكن في الوسائل والتهذيب « الجلاب » وهو
الصحيح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.