من أن البيتوتة
الزمان الذي نهايته طلوع الفجر ، ولعله أراد ذلك الراغب الأصفهاني فيما حكي عنه من
استدلاله بهذه الآية على أن النهار في الشرع اسم لما بين طلوع الفجر إلى غروب
الشمس ، قال : لأن بات فلان يفعل كذا موضوعة لما يفعل بالليل ، وظل لما يفعل
بالنهار ، إذ ذلك مجردا لا يدل على مطلوبه كما هو واضح ، وقوله تعالى [١] : ( أَيّاماً مَعْدُوداتٍ
) و ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ )[٢] و ( لَيْلَةَ
الصِّيامِ )[٣]( فَصِيامُ ثَلاثَةِ
أَيّامٍ )[٤] منضما إلى قوله تعالى [٥]( حَتّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ولأصالة عدم
النقل والتجوز من التقييد وغيره ، ولا ينافيه قوله تعالى [٦] : ( ثُمَّ أَتِمُّوا
الصِّيامَ ) عند التأمل ، فما ظنه بعضهم من أن « ثم والإتمام » قرينة
على أن ساعة الفجر ليست من النهار ، وقد قرر ذلك بتكلف شديد وتعسف بعيد في غير
محله ، فتأمل جيدا.
وقوله تعالى [٧]( قُمِ
اللَّيْلَ إِلاّ قَلِيلاً نِصْفَهُ ) إلى قوله تعالى ( إِنَّ ناشِئَةَ
اللَّيْلِ ) إلى آخره. إذ من المعلوم أن الواجب على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم القيام إلى الفجر
وأنه هو الذي يلاحظ نصفه وثلثه وثلثاه كما دلت عليه الأخبار واعترف به المفسرون
كما قيل ، وقوله تعالى [٨] : « ( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ ) ـ إلى قوله تعالى ـ ( إِنَّ مَوْعِدَهُمُ
الصُّبْحُ ، أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ )؟ » فان من لاحظ
ما ورد في القطع ، وقوله تعالى [٩]( نَجَّيْناهُمْ
بِسَحَرٍ ) وقوله تعالى [١٠]( وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ
بُكْرَةً عَذابٌ مُسْتَقِرٌّ ) وما ورد [١١] في مخاطبة لوط مع الملائكة جزم بخروج ما بعد الفجر عن
الليل ، كالجزم