الصبح قد أضاء
فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل
ثم يوتر بعد ذلك » لكنه قاصر عن إثبات هذا النقل والعدول المخالف للأصل ، سيما بعد
الفراغ ومع اختلاف الهيئة ، وقال في الدروس والذكرى : « لو ظن ضيق الليل اقتصر على
الشفع والوتر وركعتي الفجر ، فلو تبين بقاء الليل أضاف إلى ما صلى ستا وأعاد ركعة
الوتر وركعتي الفجر ، قال المفيد وقال علي بن بابويه : يعيد ركعتي الفجر لا غير »
وفي المبسوط : « لو نسي ركعتين من صلاة الليل ثم ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأوتر »
انتهى معروف الوجه مما سمعت.
وأما إذا شك في
الضيق والسعة ولم يظن أحدهما جاءت الوجوه المذكورة بأسرها مختلفة بالقوة والضعف ،
لكن قد سمعت قوي المفضل بن عمر [١] السابق ، ولعل العمل به هنا لا يخلو من قوة.
ثم من المعلوم أن
جميع ما ذكرناه في هذه المباحث مبني على انتهاء الليل بطلوع الفجر ، وان النصف
انما يلاحظ بالنسبة إليه ، سواء قلنا بأن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو
المعروف ، أو واسطة بينه وبين الليل كما دلت عليه بعض النصوص [٢] التي تسمعها إن
شاء الله ، وإن أمكن على بعد بناؤه أيضا على أنها من الليل حتى بملاحظة الانتصاف
بدعوى دلالة الأدلة على ذلك ، وعلى امتداد وقت صلاة الليل إلى ذلك ، إذ لا تلازم
بين كونه منه والامتداد إلى طلوع الشمس مثلا ، لكن لما كان في غاية البعد خصوصا
الانتصاف بل المحكي عن بعضهم خلافه كما ستعرف اتجه بناء المسألة على الأول ، على
انه هو الحق الموافق لأكثر اللغويين والمفسرين والفقهاء والمحدثين والحكماء
الإلهيين والرياضيين كما سمعته من السيد الداماد في البحث عن آخر وقت الظهرين ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.