المنتهى جعل
التخفيف بعد طلوع الفجر. السادس أن يصلي ما اتسع له الوقت ، فإذا طلع الفجر عدل به
إلى الوتر ، لثبوت التوقيت بالأصل والعدول برواية علي بن عبد الله ابن عمران [١] وفيه ما عرفت.
السابع أن يصلي ما اتسع له الوقت ، فإذا طلع الفجر أوتر وأخر الباقي ، لقوية
المفضل بن عمر [٢] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقوم وأنا أشك
في الفجر ، فقال : صل على شكك ، فإذا طلع الفجر فأوتر وصل الركعتين ، فإذا أنت قمت
وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصل غيرها ، فإذا فرغت فاقض مكانك ، ولا يكون
هذا عادة ، وإياك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بالليل » بناء
على شمول الشك فيها للظن ، كما أن الظاهر إرادة الإيتار فيما يقرب من طلوع الفجر
على ما يومي اليه قوله (ع) : « فإذا أنت » إلى آخره. الثامن يستمر على صلاته إن
كان قد صلى أربعا قبل الفجر ، وإن لم يكن صلى أربعا أخر الباقي ، لخبر مؤمن الطاق [٣] وهو جيد. التاسع
التخيير له بين ما تضمنته هذه النصوص المعتبرة وإن كان الأولى له اختيار ما في
الصحيحين المزبورين [٤] ولعله أقوى الوجوه.
ولو انكشف فساد
ظنه صلى بقية صلاة الليل ، وفي إعادة الوتر حينئذ وجهان ، من اقتضاء الأمر الاجزاء
، ومن أنه خاتمة النوافل ، وانه تخيل الأمر ، قال علي بن عبد العزيز [٥] للصادق عليهالسلام في خبر علي بن
الحكم : « أقوم وأنا أتخوف الفجر قال : فأوتر ، قلت : فأنظر فإذا علي ليل ، قال :
فصل صلاة الليل » وقال أيضا في
مرسل إبراهيم بن عبد الحميد [٦] أو مسنده : « إذا
قام الرجل من الليل فظن أن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.