responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 213

والاشتغال بالفريضة وإن كان قبل رفع الرأس من السجدة الأخيرة فضلا عما قبل ذلك ، بناء على توقف صدق تمام الركعة عليه ، ولعله لخروج الوقت الموظف لها ، وقول الصادق عليه‌السلام في خبر المفضل بن عمر [١] : « فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ، ولا تصل غيرها » الحديث. ومفهوم الشرط في خبر مؤمن الطاق [٢] وفحوى النصوص [٣] المسؤول فيها عن صلاة الليل مع تخوف طلوع الفجر ، وغير ذلك ، مضافا إلى النهي [٤] عن التطوع في وقت الفريضة ، لكن ومع ذلك كله ستسمع ما ينافي الجزم بالحكم المزبور ، وأن فيه وجوها أخر.

ثم ان ظاهر المصنف جعل الغاية طلوع الحمرة ، وهو لا يخلو من إشكال ، بناء على أنه غاية وقت فضيلة الفريضة كما سمعته فيما تقدم ، فالأولى حينئذ جعل الغاية ما قبل الطلوع بقدر أداء الفريضة ، ولعل المراد ذلك نحو ما سمعته في نافلتي الزوال والعصر من تحديد غايتهما عند من عرفت بالمثل والمثلين ، فالكلام هنا كما هناك ، وعساك تسمع تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن وقت ركعتي الفجر.

وأما ان كان قد تلبس بأربع ركعات منها ثم طلع الفجر تممها مخففة بالحمد أداء كما في الدروس ولو طلع الفجر كما هو : أي الإتمام المشهور نقلا وتحصيلا بل في مصابيح الطباطبائي الإجماع عليه ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه حاكيا له عن بعض الأجلة ، لكن قيده بما إذا لم يخش فوات فضيلة الفرض ، وقد خلى عنه النص وكثير من الفتاوى ، وكيف كان فالأصل في الحكم المزبور‌ خبر مؤمن الطاق المنجبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست