responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 211

الإجماع المحكي على لسان جماعة إن لم يكن محصلا وظاهر مجموع النصوص كاف في ردهما إن لم ينزل كلامهما على ما ذكرنا.

( فـ ) حينئذ إن طلع الفجر ولم يكن قد تلبس منها بشي‌ء أصلا صلى ركعتي الفجر ثم الفريضة ، ولا يصلي في المشهور كما في الذكرى شيئا من صلاة الليل قبلها ، بناء على حرمة التطوع وقت الفريضة ، وإلا جاز له ذلك قضاء لا أداء ، لخروج الوقت نصا [١] وفتوى ، بل في الرياض نفي الخلاف فيه إلا ممن ستعرف ، فما في جملة من النصوص [٢] ـ من الأمر بفعلها أجمع أو الوتر منها خاصة بعد الفجر قبل الفريضة وإن عمل بمضمونها الصدوق في الجملة فيما حكي من كلامه والشيخ والمصنف وغيرهما من متأخري المتأخرين بعد أن حملوا الأمر فيها على الرخصة التي هي مجردة عن الفضل أبعد مجازاته بعد الإغضاء عن سند بعضها ودلالة آخر عليه ، ومعارضتها بما في خبر إسماعيل [٣] من النهي عن الإيتار بعد ما يطلع الفجر الدال على أولوية ما قبله بذلك ، وإن منعها في الذخيرة ، لكن منعه ممنوع ، وغيره من الأخبار [٤] التي تسمع بعضها إن شاء الله ، بل في الرياض أنها في غاية الاستفاضة ، بل لعلها متواترة ـ إما هو من الأدلة على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة ، فيكون المراد حينئذ حتى من كلام الشيخ فعلها قضاء ، أو يراد الفجر الأول فيها ، أو قبل الفجر الثاني بقليل جدا بحيث صلى فيه أربع ركعات ، ولا ينافيه ما في بعضها [٥] من النهي عن اتخاذه عادة ، إذ لعله لاقتضاء ضيق الوقت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ٣ و ٨ والباب ٤٧ الحديث ٢ والباب ٤٨ الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٣ و ٥ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست