responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 21

ولعله لخبر سليمان بن خالد المتقدم [١] إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، إذ القبلية كالبعدية لا يقتضي كون النافلة للفريضة ، وان كان الإنصاف أنها لا تخلو من نوع إشعار.

وكأنه لا ثمرة معتد بها في هذا البحث بعد ان لم نعتبر في النية التعرض للفرض وغيره ، بل يكفي مجرد قصد القربة بالامتثال للأمر المعلوم تحققه على كل حال ، بل الظاهر عدم الفساد لو نوى المكلف الفرض جهلا منه ، ضرورة تشخصها لديه بغير ذلك. وربما قيل تظهر الثمرة في اعتبار إيقاع الست مثلا قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر ، وفيه أنه لا مدخلية لذلك بعد أن عين الشارع وقتها كما تسمعه إن شاء الله في المواقيت ، نعم قد يقال بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلا نافلة العصر مثلا غافلا ، أو أناطه بما هو الواقع ، والأمر فيها سهل ، فتأمل جيدا.

وكذا الكلام في نافلة المغرب والعشاء والصبح ، بل في خبر البزنطي السابق [٢] ما قد يشعر بأن الركعتين من أربعة المغرب نافلة للعشاء ، وان الأربعة من ثمانية العصر للظهر ، بل في بعض النصوص [٣] ما يشعر بأن ليس شي‌ء من أربعة المغرب نافلة لإحدى الصلاتين ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعل ركعتين منهما لما بشر بالحسن عليه‌السلام ، وركعتين لما بشر بالحسين عليه‌السلام شكرا لله تعالى ، وبالجملة الحق انه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شي‌ء من ذلك ، نعم قد يجعل ما سمعته من الإجماع قرينة على إرادته من بعض النصوص ، خصوصا ما أضيف فيها إلى الأوقات على إرادة صلاة الوقت ، فركعتا الفجر بمعنى ركعتا صلاة الفجر ، وعلى هذا القياس ، كما أنه‌ قد يظهر ذلك أيضا أي كون النوافل للفرائض مما استفاضت به الأخبار من أن مشروعية النوافل لتكميل ما ينقص من الفرائض بسبب عدم الإقبال ونحوه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست