ولعله لخبر سليمان
بن خالد المتقدم [١] إلا أنه كما ترى لا دلالة فيه على ذلك ، إذ القبلية
كالبعدية لا يقتضي كون النافلة للفريضة ، وان كان الإنصاف أنها لا تخلو من نوع
إشعار.
وكأنه لا ثمرة
معتد بها في هذا البحث بعد ان لم نعتبر في النية التعرض للفرض وغيره ، بل يكفي
مجرد قصد القربة بالامتثال للأمر المعلوم تحققه على كل حال ، بل الظاهر عدم الفساد
لو نوى المكلف الفرض جهلا منه ، ضرورة تشخصها لديه بغير ذلك. وربما قيل تظهر
الثمرة في اعتبار إيقاع الست مثلا قبل القدمين أو المثل ان جعلناها للظهر ، وفيه
أنه لا مدخلية لذلك بعد أن عين الشارع وقتها كما تسمعه إن شاء الله في المواقيت ،
نعم قد يقال بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلا نافلة العصر مثلا غافلا ، أو أناطه بما
هو الواقع ، والأمر فيها سهل ، فتأمل جيدا.
وكذا الكلام في
نافلة المغرب والعشاء والصبح ، بل في خبر البزنطي السابق [٢] ما قد يشعر بأن
الركعتين من أربعة المغرب نافلة للعشاء ، وان الأربعة من ثمانية العصر للظهر ، بل
في بعض النصوص [٣] ما يشعر بأن ليس شيء من أربعة المغرب نافلة لإحدى
الصلاتين ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل ركعتين منهما لما بشر بالحسن عليهالسلام ، وركعتين لما
بشر بالحسين عليهالسلام شكرا لله تعالى ، وبالجملة الحق انه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شيء
من ذلك ، نعم قد يجعل ما سمعته من الإجماع قرينة على إرادته من بعض النصوص ، خصوصا
ما أضيف فيها إلى الأوقات على إرادة صلاة الوقت ، فركعتا الفجر بمعنى ركعتا صلاة
الفجر ، وعلى هذا القياس ، كما أنه
قد يظهر ذلك أيضا أي كون النوافل للفرائض مما استفاضت به الأخبار من
أن مشروعية النوافل لتكميل ما ينقص من الفرائض بسبب عدم الإقبال ونحوه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦.