responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 196

فلا مناص حينئذ عن حمل تلك الأخبار على ما عرفت ، بل قد يقال فيها بنحو ما سمعته في نافلة الزوال وإن بعد من أن هذه النافلة المقدمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب على ظنه عدم فعلها في وقتها ، وعدم قضائها على حسب العوضية التي قررناها هناك ، والمراد بالأفضلية حينئذ في الصنفين لا الشخص في الوقتين ، والله أعلم.

وكلما قرب من الفجر كان أفضل بلا خلاف معتد به ، بل في المعتبر وعن الناصرية والخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، للأمر بها في آخر الليل [١] المحمول على الفضيلة كما عرفته ، ول‌ قوله عليه‌السلام في بعضها [٢] « ان أحب صلاة الليل إليهم (ع) آخر الليل » والأمر بها في الثلث الأخير [٣] فضلا عما ورد [٤] فيه من فضله واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها ، والأمر بها في السحر أيضا [٥] كالمحكي من فعلهم (ع) لها فيه ، مضافا إلى‌ ما ورد في تفسير قوله تعالى [٦] ( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ ) بالمصلين وقت السحر كما رواه الرضا عن أبيه [٧] عن أبي عبد الله عليهم‌السلام كما عن مجمع البيان‌ ، وقوله تعالى أيضا [٨] ( وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) كما عن‌ تفسير العياشي عن المفضل بن عمر [٩] قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢٣ من كتاب الصلاة.

[٦] سورة آل عمران ـ الآية ١٥.

[٧] مجمع البيان ـ سورة آل عمران ـ الآية ١٥ ـ ص ٤١٩ من طبعة صيدا.

[٨] سورة الذاريات ـ الآية ١٨.

[٩] المستدرك ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست