فلا مناص حينئذ عن
حمل تلك الأخبار على ما عرفت ، بل قد يقال فيها بنحو ما سمعته في نافلة الزوال وإن
بعد من أن هذه النافلة المقدمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب على ظنه عدم فعلها في
وقتها ، وعدم قضائها على حسب العوضية التي قررناها هناك ، والمراد بالأفضلية حينئذ
في الصنفين لا الشخص في الوقتين ، والله أعلم.
وكلما قرب من
الفجر كان أفضل بلا خلاف معتد به ، بل في المعتبر وعن الناصرية والخلاف والمنتهى
وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، للأمر بها في آخر الليل [١] المحمول على
الفضيلة كما عرفته ، ول قوله عليهالسلام في بعضها [٢] « ان أحب صلاة الليل إليهم (ع) آخر الليل » والأمر بها في
الثلث الأخير [٣] فضلا عما ورد [٤] فيه من فضله واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرها ، والأمر
بها في السحر أيضا [٥] كالمحكي من فعلهم (ع) لها فيه ، مضافا إلى ما ورد في تفسير قوله
تعالى [٦]( وَالْمُسْتَغْفِرِينَ
بِالْأَسْحارِ ) بالمصلين وقت السحر كما رواه الرضا عن أبيه [٧] عن أبي عبد الله عليهمالسلام كما عن مجمع
البيان ، وقوله تعالى أيضا [٨]( وَبِالْأَسْحارِ
هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ) كما عن
تفسير العياشي عن المفضل بن عمر [٩] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما
فاتني من صلاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٤ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢٣ من كتاب الصلاة.