قضاء على المختار
، فيجري فيها ما تسمعه في المسألة الآتية ، أما لو كان قد شرع في ركعة من الأربع
قبل خروج الوقت فخرج فعن ابن إدريس إتمام الأربع ، ولعله للقياس على نوافل الظهرين
، وهو مع انه حرام عندنا مع الفارق ، لمزاحمة كل منهما فريضتها لا فريضة أخرى ،
وفيه زيادة على الأصل بناء على تعليق المزاحمة هناك على الركعة ، وهنا على مجرد
الشروع ، ومن هنا قيل إنه لا وجه له إلا أن يكون إجماعا ، وهو ضعيف جدا ، لاشتهار
خلافه بين الأصحاب كما في الذخيرة وان اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا والقواعد
والإرشاد والتحرير والمنتهى ، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها ، وإلا
فيكملهما خاصة ، أولتين كانتا أم أخيرتين كما ذكرهما الشهيدان وغيرهما ، ولعل وجهه
النهي عن إبطال العمل ، وفي الرياض هو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقا ، وإن خصصناه
وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه الشهيد الثاني رحمهالله أو مطلقا كما عليه هؤلاء الجماعة أشكل الاستثناء ، لعموم
أدلة تحريم النافلة في وقت الفريضة ، والابطال لا يستلزم غير الكراهة ، وهي
بالإضافة إلى التحريم مرجوحة بل منفية لاختصاصها بما إذا لم يعارضها حرمة ، وقد
عارضها في المسألة لعموم الأدلة على الحرمة ، إلا أن يمنع ويدعى اختصاصها بحكم
التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة لا عدم وقوعها فيه مطلقا وهو غير بعيد ،
فما قالوه حسن سيما على المختار من عموم تحريم الابطال للنوافل أيضا ، ثم قال :
وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ، لقوة شمول أدلة
حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا ، وفيه أنه لا وجه للجزم بحسنه بناء على
التحريم ، ضرورة حصول التعارض بين ما دل على حرمة الابطال وبين ما دل على حرمة
التطوع في وقت الفريضة ، ولا ريب في رجحان الثاني إن لم نقل بعدم صلاحية الأول
لمعارضته ، ضرورة اقتضائه البطلان ، فلا إبطال ، فتأمل. وأما ترجيح الأول بظهور الثاني
في ابتداء النوافل فيه لا في نحو المقام فبعد تسليمه يقتضي عدم الفرق بين حرمة