responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 189

قضاء على المختار ، فيجري فيها ما تسمعه في المسألة الآتية ، أما لو كان قد شرع في ركعة من الأربع قبل خروج الوقت فخرج فعن ابن إدريس إتمام الأربع ، ولعله للقياس على نوافل الظهرين ، وهو مع انه حرام عندنا مع الفارق ، لمزاحمة كل منهما فريضتها لا فريضة أخرى ، وفيه زيادة على الأصل بناء على تعليق المزاحمة هناك على الركعة ، وهنا على مجرد الشروع ، ومن هنا قيل إنه لا وجه له إلا أن يكون إجماعا ، وهو ضعيف جدا ، لاشتهار خلافه بين الأصحاب كما في الذخيرة وان اختلفوا في إطلاق الحكم كما هنا والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى ، أو تقييده بما إذا لم يكن شرع في ركعتين منها ، وإلا فيكملهما خاصة ، أولتين كانتا أم أخيرتين كما ذكرهما الشهيدان وغيرهما ، ولعل وجهه النهي عن إبطال العمل ، وفي الرياض هو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقا ، وإن خصصناه وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه الشهيد الثاني رحمه‌الله أو مطلقا كما عليه هؤلاء الجماعة أشكل الاستثناء ، لعموم أدلة تحريم النافلة في وقت الفريضة ، والابطال لا يستلزم غير الكراهة ، وهي بالإضافة إلى التحريم مرجوحة بل منفية لاختصاصها بما إذا لم يعارضها حرمة ، وقد عارضها في المسألة لعموم الأدلة على الحرمة ، إلا أن يمنع ويدعى اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة لا عدم وقوعها فيه مطلقا وهو غير بعيد ، فما قالوه حسن سيما على المختار من عموم تحريم الابطال للنوافل أيضا ، ثم قال : وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ، لقوة شمول أدلة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا ، وفيه أنه لا وجه للجزم بحسنه بناء على التحريم ، ضرورة حصول التعارض بين ما دل على حرمة الابطال وبين ما دل على حرمة التطوع في وقت الفريضة ، ولا ريب في رجحان الثاني إن لم نقل بعدم صلاحية الأول لمعارضته ، ضرورة اقتضائه البطلان ، فلا إبطال ، فتأمل. وأما ترجيح الأول بظهور الثاني في ابتداء النوافل فيه لا في نحو المقام فبعد تسليمه يقتضي عدم الفرق بين حرمة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست