كما ترى ، بل قد
عرفت نفي الخلاف عن عدمه في الظهرين ، ولا قائل بالفصل كما اعترف به في الرياض ،
واستثناء الرواتب مطلقا من إطلاق النهي عن التطوع وقت الفريضة مخالف لظاهر النصوص [١] والفتاوى ، كدعوى
إرادة وقت ضيق الفريضة ، والقول بأنه لولا ذلك لما جازت الراتبة في مثل الظهرين
والمغرب بناء على دخول وقت العشاء قبل ذهابها بمكانة من الفساد ، ضرورة عدم
استلزام استثناء خصوص هذا الوقت من ذلك الجواز مطلقا خصوصا في مثل العشاء الذي قد
عرفت مرجوحية وقوعه جدا قبل الذهاب ، فكان وقته الذي ينسب اليه وينساق إلى الذهن
من إطلاق الإضافة ما عدا ذلك ، على أنك قد عرفت فيما مضى النصوص [٢] المعللة لضرب
أوقات نوافل الظهرين بأنه لئلا يكون تطوع في وقت الفريضة ، وحاصله أنه بضرب الشارع
هذا الوقت للنافلة صار كأنه لا يقال له تطوع في وقت الفريضة ، فتأمل جيدا. وصحيح
أبان لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور بأن فعله (ع) النافلة كان بعد ذهاب وقتها ، ولا
بأنه فعلها أداء ، بل لعله فعلها قضاء بناء على عدم الحرمة ، على أنه معارض بغيره
، ويأتي إن شاء الله عند ذكر الأمكنة التي يستحب فيها الجمع والأزمنة ما يفيد في
المقام ، كما انه ستعرف إن شاء الله تمام البحث في الحرمة والكراهة ، إنما البحث
هنا ونظائره من حيث التوظيف المجرد عن الحرمة أو الكراهة الذي لا ريب في عدم ثبوته
هنا زائدا على ذهاب الحمرة ، فلا يتوهم بناء ما هنا على ذلك على كل حال ، والله
أعلم.
وحينئذ فإن بلغ
ذلك ولم يصل النافلة أجمع ولا ركعة منها بل ولا ابتدأ بها تركها وبدأ بالفريضة
وإلا كان من التطوع وقت الفريضة ، ضرورة صيرورتها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٥ و ٢٦ والباب ٣٥ منها من كتاب
الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٩ و ٢٥ و ٢٦ من كتاب الصلاة.