responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 186

كل ذلك لقوة تلك الأدلة على أن النوافل من الموقت المعتضدة بالفتاوي بحيث لا يصلح ما سمعت لمعارضته بوجه من الوجوه ، خصوصا بعد عدم الفتوى به من أحد ، نعم ظاهر التهذيب العمل بخبر ابن مسلم السابق ، وجعل في الذكرى والدروس جوازه مطلقا وجها ، وعن المقدس الأردبيلي استظهاره ، وكأنه مال اليه تلميذه والأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك ، بل في الذكرى ، ولا ينافي ذلك حديث الاشتغال ، لإمكان إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه ، والتحقيق ما عرفت ، وبه ينكشف المراد من تلك الأخبار التي بسببها مالوا إلى ذلك ، سيما خبر الغشاني ومرسل ابن الحكم منها ، للتصريح بالأفضلية في أولهما والتخيير في ثانيهما ، ولو لا أن الحكم من الضروريات عندنا أو قريب منها وتطويل البحث فيه صرف للعمر في غير ما أعد له لأكثرنا من الشواهد على فساد ذلك ، والله أعلم.

ولا فرق فيما ذكرنا بين الأيام كلها إلا يوم الجمعة فيجوز التقديم ، أو يرجح لما ستعرفه في محله إن شاء الله وتعرف أيضا انه يزاد في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال فيكون المجموع عشرين ركعة ، والله الموفق.

ونافلة المغرب أربع ركعات بعدها كما عرفته مفصلا ، ويمتد وقتها من بعد المغرب في المشهور بين المتأخرين كما في الدروس إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة المسماة بالشفق ، بل في البيان والذخيرة دعوى الشهرة عليه من غير تقييد ، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا ، بل في ظاهر الغنية وصريح بعض شروح الجعفرية ، كما عن المنتهى الإجماع عليه ، لأنه المعهود من فعلها من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيره ، والمنساق مما ورد فيه من النصوص [١] بل قد عرفت فيما مضى التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦ و ١٥ و ١٦ وغيرها.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست