كل ذلك لقوة تلك
الأدلة على أن النوافل من الموقت المعتضدة بالفتاوي بحيث لا يصلح ما سمعت لمعارضته
بوجه من الوجوه ، خصوصا بعد عدم الفتوى به من أحد ، نعم ظاهر التهذيب العمل بخبر
ابن مسلم السابق ، وجعل في الذكرى والدروس جوازه مطلقا وجها ، وعن المقدس
الأردبيلي استظهاره ، وكأنه مال اليه تلميذه والأستاذ الأكبر في حاشيته على
المدارك ، بل في الذكرى ، ولا ينافي ذلك حديث الاشتغال ، لإمكان إدراك ثواب فعلها
في الوقت مع العذر لا مع عدمه ، والتحقيق ما عرفت ، وبه ينكشف المراد من تلك
الأخبار التي بسببها مالوا إلى ذلك ، سيما خبر الغشاني ومرسل ابن الحكم منها ،
للتصريح بالأفضلية في أولهما والتخيير في ثانيهما ، ولو لا أن الحكم من الضروريات
عندنا أو قريب منها وتطويل البحث فيه صرف للعمر في غير ما أعد له لأكثرنا من
الشواهد على فساد ذلك ، والله أعلم.
ولا فرق فيما
ذكرنا بين الأيام كلها إلا يوم الجمعة فيجوز التقديم ، أو يرجح لما ستعرفه في محله
إن شاء الله وتعرف أيضا انه يزاد في نافلتها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال
فيكون المجموع عشرين ركعة ، والله الموفق.
ونافلة المغرب
أربع ركعات بعدها كما عرفته مفصلا ، ويمتد وقتها من بعد المغرب في المشهور بين
المتأخرين كما في الدروس إلى ذهاب الحمرة المغربية بمقدار أداء الفريضة المسماة
بالشفق ، بل في البيان والذخيرة دعوى الشهرة عليه من غير تقييد ، بل في المدارك
هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا ، بل في
ظاهر الغنية وصريح بعض شروح الجعفرية ، كما عن المنتهى الإجماع عليه ، لأنه
المعهود من فعلها من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وغيره ، والمنساق مما ورد فيه من النصوص [١] بل قد عرفت فيما
مضى التصريح في غير واحد من الأخبار بضيق
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٦ و ١٥ و ١٦ وغيرها.