أول الوقت للفريضة
الذي من أجله أمر بالتخفيف ما استطاع حال عدم المزاحمة فضلا عنها ، والمراد
بتخفيفها هنا الاقتصار فيها على أقل المجزئ كالحمد وتسبيحة واحدة في الركوع
والسجود كما عن جماعة التصريح به ، بل مر سابقا في بعض النصوص [١] الآمرة بركعتين
خفيفتين بين المغرب أنه قيل : يا رسول الله « ما معنى خفيفتين؟ قال : يقرأ فيهما
الحمد وحدها » كما انه ورد ذلك في صلاة الليل [٢] أيضا ، بل ربما حكي عن بعض المتأخرين إيتار الصلاة جالسا
لو تأدى التخفيف به ، وكأنه مال إليه في المدارك وإن كان فيه نظر ، ولذا تأمل فيه
في المسالك ، بل ربما تأمل بعض الناس في أصل اعتبار التخفيف ، لإطلاق النص وبعض
الفتاوى ، وفيه أنه يمكن إشعار القدم ونصفه في الموثق [٣] بالتخفيف ، على
أن فيه مسارعة إلى فعل الواجب ، هذا كله بناء على عدم حرمة التطوع وقت الفريضة
وعلى عدم حرمة تأخير الفريضة عن الوقت الأول ، وإلا فعليهما يتعين القول بالتخفيف
، خصوصا على الأول اقتصارا على المتيقن ، سيما مع قصور الموثق عن المقاومة لو كان
فيه دلالة.
وإن لم يكن صلى
شيئا بدأ بالفريضة وترك النافلة بلا خلاف أجده فيه سيما بين المتأخرين ، بل عن
مجمع البرهان الإجماع عليه ، لقوله عليهالسلام[٤] : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » والنهي عن
التطوع وقت الفريضة [٥] ولما يأتي في مزاحمة صلاة الليل الصبح ، ولما في موثق الساباطي [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ مع اختلاف في اللفظ.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.