responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 179

وإلا فهي أشد حبا كما يظهر من النصوص الأخر [١] ومواظبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ذلك كما يظهر من أخبار الجدار [٢] وغيرها لعلها كانت لحكمة أخرى من اجتماع الناس أو قصد إظهار التوسعة أو غير ذلك مما هو صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والله أعلم به ، هذا على المختار من التقدير بالأقدام.

أما على المثل فعن المبسوط استثناء قدر الفريضتين كما في معقد إجماع الغنية وما حكي عن المهذب وغيره ، وكأنه متعين بناء على أنهما غاية المختار ، ضرورة عدم جواز تأخيرهما عنهما اختيارا ، اللهم إلا أن يجعلا لابتداء تضيقه ، وهو خلاف ظاهرهم هناك ، لكن في المسالك أن ظاهر الأصحاب أن الوقت بأجمعه للنافلة ، ويحتمل استثناء قدر الفريضة ، وفي الذكرى وغيرها ردا على ما سمعته عن المبسوط أن الأخبار لا تساعده ، لكنهما معا محل للنظر ، نعم في مفتاح الكرامة أن الشيخ في المبسوط والجمل والإصباح لم يستثن قدر فريضة العصر من المثل ، قال في المبسوط : « ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار » قلت : يمكن منع ظهور العبارة فيما ذكر ، ولو سلم حكم عليها غيرها من عباراته ، وكذلك النصوص أيضا إن كانت مثلها ، خصوصا بعد ما كان في‌ قوية سماعة [٣] منها « وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخره » والأمر عندنا سهل بعد أن عرفت ضعف تحديد النوافل بذلك ، والله أعلم.

وعلى كل حال فان خرج وقت النافلة وقد تلبس منها أي النافلة ولو بركعة زاحم بها الفريضة وأتمها في وقتها أداء كما في الدروس والذكرى والبيان تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة واحدة منها مخففة جمعا بين الحقين ومحافظة على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست