أعني المثلين ،
فالأصل من الأوقات الأقدام ، لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدم على القدمين ، بل
بمعنى أن النافلة لا توقع بعد القدمين ، وكذا نافلة العصر لا يأتي بها بعد الأربعة
أقدام ، فأما العصر فيجوز تقديمها قبل مضي الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلها ، بل
التقديم فيهما أفضل ، وأما آخر وقت فضيلة العصر فله مراتب : الأولى ستة أقدام ،
والثانية قدمان ونصف ، والثالثة ثمانية أقدام ، والرابعة المثلان على احتمال ،
فإذا رجعت إلى الأخبار الواردة في هذا الباب لا يبقى لك ريب في تعين هذا الوجه في
الجمع بينها ، ومما يؤيده مرسلة يونس [١] المتقدمة سابقا في المماثلة ، وهو جيد وإن كان فيما ذكره
من الترتيب مناقشة في الجملة ، لكن لا ريب في تفاوت وقت الفضيلة ، وبه يجمع حينئذ
بين النصوص ، ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك ، واحتمال عدمه ـ بدعوى حمل أخبار
التحديد بالذراع والذراعين والقدمين والأربعة وبأداء النوافل طالت أو قصرت على
إرادة بيان أول الوقت الأول للمتنفل لا آخره كما يومي اليه ما دل من النصوص [٢] على اقتطاع ذلك
للنافلة ، وانه يتنفل إلى أن يبلغ الفيء ذلك فيتركها ويصلي الفريضة المؤيد
باستبعاد كون الوقت الأول للظهر مقدار أربع ركعات من آخر القدمين أو بعدهما ،
والعصر كذلك من آخر الأقدام الأربعة أو بعدها ـ يدفعه ظهور بعضها أو صراحته في
خروج الوقت أيضا بذلك ، كقوله عليهالسلام في خبر الكرخي [٣] : « آخر وقت الظهر الأربعة » وبعض أخبار مجيء جبرئيل عليهالسلام[٤] إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بحدود الأوقات «
فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قدمان فأمره
فصلى العصر ، ثم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ و ١٨ و ٢٥ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣٠ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.