إلى الإعادة ، ثم
قال وعندي أن ذلك التحديد كله الذي خصوا به المختار في الظهرين والعشاءين والصبح
للفضيلة لا أنه ينتهي أصل الوقت بانتهائه ، وهو ظاهر في تعدد وقت الفضيلة بالنسبة
إلى الظهرين ، لأنه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما.
وتحقيق البحث في
جميع ذلك عندنا أن منتهى فضيلة الظهر المثل ، والعصر المثلان ، للصحاح المستفيضة [١] الدالة على تحديد
الوقت الأول للظهر بالقامة ، وللعصر بالقامتين التي بينا وجه دلالتها فيما تقدم من
قول المصنف : « والمماثلة بين الفيء الزائد » إلى آخره. بل وذكرنا هناك أيضا غير
ذلك مما يدل على المطلوب من أخبار المثل [٢] وغيرها المحمولة على الفضل كما عرفت ، وما في خبر أحمد بن عمر [٣] عن أبي الحسن عليهالسلام « سأله عن وقت
الظهر والعصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ونصف إلى
قامتين » محمول على إرادة بيان وقت الفرضين ، وإن لم يذكر العصر في الجواب اعتمادا
على السؤال ، أو أن المراد بالقامة فيه الذراع ، أو غير ذلك ، وإلا كان مطرحا.
ثم لا فرق في
الوقت المزبور بين القيظ والشتاء وإن اختص السؤال في موثق زرارة [٤] بالأول ، إلا أن
إطلاق الجواب وعدم القائل بالفرق وبعض أخبار القامة [٥] المصرحة بالتسوية
بين الشتاء والصيف تدل على عدم الفرق بينهما ، نعم يستفاد من جملة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ و ١٠ و ٢٧ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ و ٣١ من كتاب الصلاة والمستدرك ـ الباب ٩
منها ـ الحديث ١٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ ونصه « وقت
الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين ».
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١١ من كتاب الصلاة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٧ من كتاب الصلاة.