آحاد من بعض
الأعصار على وجل وريبة ، فلا ريب أن الأحوط عدم التعرض لنية الأداء والقضاء ، كما
أن الأحوط عدم التأخير عما بعد النصف إلى الصبح وإن قلنا بالمواسعة في القضاء.
وأما الصبح فقد
عرفت أوله سابقا ، كما أنك عرفت في أول البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع
الشمس ، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ، بل قد عرفت دعوى
أبي المكارم وتلميذه الإجماع التي يشهد لها التتبع ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما
تقدم من تلك النصوص عموما وخصوصا ، بل قد تضمن جملة منها كخبر الأصبغ [١] وموثق الساباطي [٢] « انه متى أدرك
ركعة وجبت الصلاة تامة » وإن كان في دلالته على المطلوب نظر ، إذ للخصم تسليمه مع
تخصيصه بصورة الاضطرار ، واحتمال التمسك بإطلاقها يدفعه أنه لا بد من حمل هذه
النصوص على إرادة الاضطرار ، ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة اختيارا عند
القائلين بامتداد وقت الإجزاء ، لظهور الأدلة في فعل تمام الصلاة في الوقت لا
بعضها ، مع إشعار لفظ « أدرك » في الاضطرار ، نعم الظاهر تناولها للمؤخر عمدا ،
فيصلي حينئذ أداء وإن أثم بالتأخير ، فلا تدل حينئذ على التوسعة اختيارا إلى طلوع
الشمس ، اللهم إلا أن يدعى ظهورها في أن المشروع للاضطرار تنزيل خارج الوقت منزلة
الوقت بسبب إدراك الركعة ، فيعلم منه أن إدراك الركعتين قبل طلوع الشمس إدراك لها
في وقتها ، بل ذلك كاد يكون صريح قوله : « من الوقت » فيه ، فتأمل جيدا.
على أنا في غنية
عن ذلك كله بما عرفت من الأدلة السالمة عن معارض معتد به ، إذ ليس هو إلا قول الصادق عليهالسلام في صحيحي ابن
سنان [٣] والحلبي [٤]
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.