responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 160

آحاد من بعض الأعصار على وجل وريبة ، فلا ريب أن الأحوط عدم التعرض لنية الأداء والقضاء ، كما أن الأحوط عدم التأخير عما بعد النصف إلى الصبح وإن قلنا بالمواسعة في القضاء.

وأما الصبح فقد عرفت أوله سابقا ، كما أنك عرفت في أول البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع الشمس ، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة ، بل قد عرفت دعوى أبي المكارم وتلميذه الإجماع التي يشهد لها التتبع ، وهو الحجة ، مضافا إلى ما تقدم من تلك النصوص عموما وخصوصا ، بل قد تضمن جملة منها كخبر الأصبغ [١] وموثق الساباطي [٢] « انه متى أدرك ركعة وجبت الصلاة تامة » وإن كان في دلالته على المطلوب نظر ، إذ للخصم تسليمه مع تخصيصه بصورة الاضطرار ، واحتمال التمسك بإطلاقها يدفعه أنه لا بد من حمل هذه النصوص على إرادة الاضطرار ، ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة اختيارا عند القائلين بامتداد وقت الإجزاء ، لظهور الأدلة في فعل تمام الصلاة في الوقت لا بعضها ، مع إشعار لفظ « أدرك » في الاضطرار ، نعم الظاهر تناولها للمؤخر عمدا ، فيصلي حينئذ أداء وإن أثم بالتأخير ، فلا تدل حينئذ على التوسعة اختيارا إلى طلوع الشمس ، اللهم إلا أن يدعى ظهورها في أن المشروع للاضطرار تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت بسبب إدراك الركعة ، فيعلم منه أن إدراك الركعتين قبل طلوع الشمس إدراك لها في وقتها ، بل ذلك كاد يكون صريح قوله : « من الوقت » فيه ، فتأمل جيدا.

على أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت من الأدلة السالمة عن معارض معتد به ، إذ ليس هو إلا‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيحي ابن سنان [٣] والحلبي [٤]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٥ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست