وعلى هذه استقر
عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد ، فلا يصغى حينئذ بعد ذلك إلى ما عارضها وان صح
سنده مما دل [١] على أن النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة بإسقاط الوتيرة ، وان
كان يشهد له أيضا الأخبار [٢] المستفيضة « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل » أو ما دل [٣] على أنها تسعة
وعشرون بإسقاط أربعة من نافلة العصر معها ، وان كان عليه ينطبق خبر يحيى ابن حبيب [٤] « سألت الرضا عليهالسلام عن أفضل ما يتقرب
به العباد إلى الله تعالى من الصلاة ، قال : ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ،
قلت : هذه رواية زرارة قال : أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه » أو سبعة وعشرون
بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب معها [٥] أيضا ، وإن كان عليه ينطبق أيضا صحيح ابن سنان [٦] « سمعت أبا عبد
الله عليهالسلام يقول : لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة ، قال : ورأيته يصلي بعد العتمة أربع
ركعات » خصوصا.
لكن قد أجاب في
المدارك والذخيرة والرياض وغيرها عنها جميعها بأنه ليس في شيء منها عدم استحباب
الزائد كي تحصل المنافاة ، بل أقصاه تأكد استحباب ذلك فلا ينافي استحباب الأكثر
حينئذ ، قال الأول : وربما كان في
قوله عليهالسلام في صحيح ابن سنان : « لا تصل أقل » إلى آخره إشعار بذلك ،
ولا بأس به لو أن الأخبار كلها كما ذكر ، لكنه ليس كذلك ، إذ منها خبر يحيى بن
حبيب المتقدم ، ومنها خبر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٤ والباب ٥٣ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤.