بذلك صدره ،
فدخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقال : لا
بأس بذلك ، قلنا : وأي شيء الشفق؟ قال : الحمرة » وقوله فيه : « في الطريق » بعد
أن كان ظرفا للتخاصم ، وإطلاق السؤال لا يفيد التقييد بالسفر ، وسأل إسحاق بن عمار
[١] الصادق عليهالسلام أيضا في الموثق « عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من
غير علة فقال : لا بأس » بل حكى
زرارة [٢] في الموثق عن الصادق عليهالسلام أيضا « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلى بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير
علة في جماعة ، قال : وانما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » وحملها على ما يحكى عن
تهذيب الشيخ من جواز الدخول فيه إذا علم غيبوبة الشفق في الأثناء كما ترى ، وليس
بأولى من حمل تلك النصوص على الفضل خاصة في التأخير ، أو مع كراهة التقديم كما عن
المصنف وجماعة ، بل هو أولى من وجوه لا تخفى ، أو التقية من المحكي عن الجمهور
كافة.
فلا ريب حينئذ في
وضوح ضعف القول المزبور وضوحا لا يحتاج إلى إكثار من الأدلة ، كوضوح ضعف القول بأن
آخره الثلث مطلقا كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الهداية والمقنعة والخلاف والمصباح
ومختصره والجمل والاقتصاد وعمل يوم وليلة والقاضي ، وإن جعل الأخير النصف قولا ،
والشيخ فيما عدا الأخير رواية ، أو للمختار خاصة ، وللمضطر النصف كما عن ثقة
الإسلام والشيخ في كتابي الحديث والمبسوط والطوسي في الوسيلة أو آخره للمضطر الثلث
كما عن النهاية من غير تحديد للمختار ، أو الربع للمختار خاصة من غير تحديد للمضطر
كما عن الحسن بن عيسى ، أو مع التحديد له بالنصف كما عن التقي ، وفي مضمر معاوية بن عمار [٣] « ان وقت العشاء
الآخرة إلى
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.