الصلاتين ، ولقد
أجاد السيد الداماد فيما حكاه عنه في بحار الأنوار ، حيث قال : « إن ما في أكثر
رواياتنا عن أئمتنا المعصومين عليهمالسلام وما عليه العمل عند أصحابنا رضي الله تعالى عنهم إجماعا هو
أن زمان ما بين الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته ، وكذلك زمان
غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، فان ذلك إمارة غروبها في أفق المغرب
، فالنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب
الحمرة المشرقية ، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين
من حكماء يونان » انتهى.
وأما المغرب فقد
عرفت البحث في أوله ، كما أنك عرفت ما يدل على أن آخره الانتصاف من غير تقييد
بالاضطرار من الآية والنصوص [١] والإجماع المحكي المؤيدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون
إجماعا ، بل لعلها كذلك ، وبمخالفة العامة وموافقة السهولة والسماحة ، والمناقشة
في بعضها بإرادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الانتصاف الذي يكفي في صدقه امتداد
العشاء ـ مع انها خلاف الظاهر سيما في المشتمل منها على قوله عليهالسلام : « إلا أن هذه
قبل هذه » بل كادت تكون خلاف صريح البعض كمعتبرة داود بن فرقد [٢] ـ يمكن دفعها
بعدم القول بالفصل ، إذ لم يقل أحد بامتداد وقت العشاء اختيارا إلى ذلك دون المغرب
، ومنه حينئذ ينقدح الاستدلال بما دل عليه في العشاء متمما بما عرفت ، كما أنه
يمكن الاستدلال عليه أيضا بما عرفته في الظهرين من امتداد وقتهما اختيارا إلى
الغروب ، بناء على عدم القول بالفصل بينهما وبين العشاءين كما عن المصنف والفاضل
دعواه ، بل وبما عرفته سابقا أيضا من النصوص [٣] الظاهرة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ والباب ١٦ ـ الحديث ٢٤ والباب ١٩ ـ الحديث ٣
والمستدرك ـ الباب ١٤ منها الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.