وذلك من علة ، وهو
تضييع ، فقلت له : لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان
عندك غير مؤد لها؟ فقال : إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه ، كما
لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم يقبل منه ، إن
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحدودا في سنته ، فمن رغب عن سنة من سننه
الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى » وخبر الفضل بن يونس [١] « سألت أبا الحسن
الأول عليهالسلام المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟ قال : إذا رأت الطهر بعد
ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر ، لأن وقت الظهر دخل عليها
وهي في الدم ، وخرج الوقت وهي في الدم ».
والأول ـ مع الطعن
في سنده بجهالة إبراهيم ، واشتماله على ما اتفق الأصحاب على خلافه من أن أول وقت
العصر آخر وقت الظهر ، وعدم تضمنه تمام الدعوى ، بل فيه ما يخالفها ، وظهوره في
عدم صحة صلاة الظهر للمعذور أيضا بعد الوقت المزبور ، لتخصيصه ذلك بالعصر ، وقصوره
عن معارضة غيره من وجوه ـ غير صريح في ذلك خصوصا بعد اعتباره في عدم القبول تعمد
التأخير بقصد مخالفة السنة في الوقت لا بقصد الرخصة في التأخير ، وبعد التعبير عنه
في ذيله بكونه سنة من سنن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا يبعد حينئذ حمل الخبر المزبور على إرادة الوقت الفضيلي
من أوقات الفضيلة ، ضرورة تفاوتها في الدرجات. وأما الثاني ـ فمع أن سنده ليس بتلك
المكانة ، ومخالفته للمعروف من مذهب الخصم ، بل المجمع عليه ظاهرا من امتداد الوقت
للعذر الذي أحد أفراده الحيض كما عرفت ، وما يحكى عن التهذيبين من التصريح بمضمون
الخبر المذكور لا يقدح في الاتفاق ظاهرا ، خصوصا في مثل الكتابين ، واحتمال كون
المراد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ٢.