responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 124

ذلك أيضا في الجملة ، للأصل في وجه ، وقوله تعالى [١] ( أَقِمِ الصَّلاةَ ) سواء فسر الدلوك بالزوال كما هو مستفاد من النصوص [٢] بل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة أيضا ، بل في الذخيرة أن أكثر التابعين والمفسرين عليه ، ونحوه في التنقيح ، فيكون حينئذ دالا على التوسعة المزبورة في الأربع بناء على أن الغسق النصف لا أول الظلمة ، وإلا كان دالا على الظهرين خاصة ، وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل المحكي عن المنتهى ، إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلا بالمثلين ، لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذ من الدلوك إلى غسق الليل ، ضرورة توقفه على قابلية تمام الوقت لواحدة من أجزاء المجموع ، وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معا أو العصر خاصة إلى المغرب ، ويتم بعدم القول بالفصل ، أو فسر بالغروب ، لدلالته حينئذ على التوسعة في المغرب والعشاء أو الأخير خاصة من غير تقييد بالضرورة ، هذا كله مع قطع النظر عن ملاحظة تفسيره بما في‌ صحيحي زرارة [٣] وعبيد ابنه [٤] عن الباقر وولده الصادق عليهما‌السلام قال في الثاني منهما : « ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ».

والنصوص المستفيضة بل هي متواترة معنى في الدلالة على ذلك ، منها ما ورد في أفضلية الوقت الأول الظاهر في جواز غيره ، وإن كان فيه ترك الأفضل ، والدال منها‌


[١] سورة الإسراء ـ الآية ٨٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ و ٤ و ١٠ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست