ذلك أيضا في
الجملة ، للأصل في وجه ، وقوله تعالى [١](أَقِمِ الصَّلاةَ ) سواء فسر الدلوك
بالزوال كما هو مستفاد من النصوص [٢] بل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة أيضا ، بل في الذخيرة
أن أكثر التابعين والمفسرين عليه ، ونحوه في التنقيح ، فيكون حينئذ دالا على
التوسعة المزبورة في الأربع بناء على أن الغسق النصف لا أول الظلمة ، وإلا كان
دالا على الظهرين خاصة ، وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل
المحكي عن المنتهى ، إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلا بالمثلين ، لعدم صدق
توسعة الوقت للمجموع حينئذ من الدلوك إلى غسق الليل ، ضرورة توقفه على قابلية تمام
الوقت لواحدة من أجزاء المجموع ، وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معا
أو العصر خاصة إلى المغرب ، ويتم بعدم القول بالفصل ، أو فسر بالغروب ، لدلالته
حينئذ على التوسعة في المغرب والعشاء أو الأخير خاصة من غير تقييد بالضرورة ، هذا
كله مع قطع النظر عن ملاحظة تفسيره بما في
صحيحي زرارة [٣] وعبيد ابنه [٤] عن الباقر وولده الصادق عليهماالسلام قال في الثاني منهما : « ان الله افترض أربع صلوات أول
وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس
إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى
انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه ».
والنصوص المستفيضة
بل هي متواترة معنى في الدلالة على ذلك ، منها ما ورد في أفضلية الوقت الأول
الظاهر في جواز غيره ، وإن كان فيه ترك الأفضل ، والدال منها