الأفق ، وهو انما
يكون متأخرا عن خفائها عن العين بسبب اختلاف الأرض وكروية الماء كما صرح به في
المقاصد العلية ، وما في الذخيرة ـ من أن غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في الأرض
المستوية حسا انما يتحقق بعد غيبوبتها عن الحس بمقدار دقيقة تقريبا ، وهو أقل من
ذهاب الحمرة ، فكيف يناط به ـ يدفعه بعد تسليمه أنه لا قائل بالفصل ، وانه قدر
مجهول غير منضبط لا يمكن إحالة عامة المكلفين عليه ، وسيما العوام منهم ، على أنك
ستعرف إن شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أن زوالها غروب ، فتأمل. وقوله
عليهالسلام في خبر الشحام السابق : « انما عليك مشرقك ومغربك » لا بد من تنزيله على أمر
آخر من التقية ونحوها عندنا وعند الخصم ، ضرورة عدم اكتفائه في سقوط القرص بمجرد
عدم رؤياها وان علم ان هناك حائلا يحتمل استتارها به أو يعلم ، ولعل تعنيف الشحام
على صنعه وتجسسه الذي هو مثار الفتنة ، بل قد يومي صدره إلى ذلك ، على أنه يمكن
نهيه له عن التجسس بعد زوال الحمرة كما يومي اليه قوله (ع) : « وانما
عليك مشرقك ومغربك » إذ لو كان المراد ذهاب القرص لم يكن لذكر المشرق ثمرة ،
واحتمال أنه ذكره لصلاة الفجر بعيد.
وأما مرسل ابن
الحكم السابق فهو ـ مع أنه لا جابر له ، ومحتمل لإرادة أنك إذا لم ترها ولا أثرها
كالحمرة ونحوها أو لم ترها إذا لم تحتمل الحائل بينك وبين الأفق أو غير ذلك ـ محمول
على التقية كالخبرين اللذين بعده ، خصوصا بعد إنكار الجماعة السابقين على أبي عبد
الله عليهالسلام ذلك ، وخصوصا بعد ما قيل من رواية العامة نحو خبر الخثعمي عن جابر [١] عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، على أن قضيتها
كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال القرص عن النظر وإن بقي ضوؤه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٠ من كتاب الصلاة لكن رواه في الوسائل عن عمرو
بن شمر عن جابر.