والصدوق في العلل
وظاهر الفقيه وابن أبي عقيل والمرتضى والشيخ وسلار والقاضي ، ومال إليه جماعة من
متأخري المتأخرين كسيِّد المدارك والخراساني والكاشاني والمدقق الشيخ حسن وتلميذه
فيما حكي عنهما والأستاذ الأكبر ، للنصوص المستفيضة غاية الاستفاضة وفيها الصحيح
وغيره ، بل ربما ادعي تواترها المتضمنة تعليق الصلاة والإفطار على غيبوبة الشمس ،
وانه بذلك يدخل وقت المغرب ، بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبد الله بن
سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » والصحيح الآخر
الذي رواه المشايخ الثلاثة ، بل الصدوق منهم بأسانيد متعددة عن زرارة [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « وقت المغرب إذا
غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك ، وتكف عن الطعام
إن كنت أصبت منه شيئا » وغيرهما ، بل في بعضها التصريح بأن الذي علينا أن نصلي إذا
غربت وإن كانت طالعة على قوم آخرين كخبر عبيد بن زرارة [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سمعته يقول
: صحبني رجل كان يمسي المغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس
، وأصلي الفجر إذا استبان لي الفجر ، فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما
أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا ، وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد ، قال :
فقلت : إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا ، ليس علينا
إلا ذاك ، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم » بل في آخر منها التصريح بأن الحد
في غيبوبتها عدم رؤياها لو نظرت كمرسل ابن الحكم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « انه سئل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٦ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٧ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٢ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢٥ من كتاب الصلاة.