على حاجبه الأيمن
علم أنها قد زالت ، وهو مشعر بتعرض الأخبار لهذه العلامة وإن كنا لم نجد ذلك فيما
حضرنا من الكتب المعدة لها عدا ما رواه في
الوسائل [١] عن مجالسه مسندا عن أمير المؤمنين عليهالسلام « ان رجلا سأل
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أوقات الصلاة فقال : أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس فكانت
على حاجبه الأيمن » وليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقي ، والأمر سهل بعد وضوح
الحال ، وكون المزاد معرفة الزوال بأي طريق يكون ولو ظنا إن قلنا باعتباره ، وإلا
فلا بد من القطع كيف اتفق كما هو مقتضى الأصول وبعض النصوص [٢] وأدلة الاحتياط ،
خصوصا فيما اشتغلت الذمة فيه ، ولا ينافيه الأمر بالصلاة [٣] عند صياح الديك
ثلاثا ولاء أو مطلقا بعد أن كان موردها يوم الغيم الذي يكتفى فيه بالظن كما ستسمع
البحث فيه مفصلا إن شاء الله ، وربما كان طرق أخر أيضا لاستخراج الزوال ، والمدار
ما ذكرنا ، ولا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أوله أو ما بعده في
الجملة ، كما أنه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسر له منها وفي إرادة
معرفة أوله أو ما بعده في الجملة ، كما هو واضح.
ويعلم الغروب أي
غروب الشمس الذي هو أول وقت صلاة المغرب إجماعا في الغنية والذكرى وكشف اللثام وعن
الخلاف ونهاية الأحكام وكشف الالتباس ، بل في المعتبر وعن التذكرة بإجماع العلماء
، بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم ، بل هو من ضروريات الدين باستتار
نفس القرص خاصة عن نظر ذلك المكلف فيما يراه من الأفق الذي لم يعلم حيلولة جبل
ونحوه بينه وبينه ، كما هو المحكي عن الكاتب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١٢ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٨ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة.